رقم افضل محامي في عجمان - العين
محامي اماراتي شاطر يقدم خدمة الاستشارات القانونية والشرعية للمواطنين في دولة الامارات وعجمان
|
افضل محامي في عجمان |
تمييز العقد الإداري عن العقد المدني معضلة مزمنة لرجال القانون.
أبرمت الشركة العامة للسكر مع شركة سويسرية عقداً لتوريد كمية 40 طناً لمادة السكر، وتضمن العقد بنداً يسمح لشركة السكر إنقاص أو زيادة الكمية بمقدار 25%.
قام مصرف خاص بكفالة الشركة السويسرية لتنفيذ العقد بخصوص الكمية المنصوص عليها في العقد،
مبلغ الكفالة يزيد قليلاً على المليون ومائتي ألف يورو تقريباً.
تم تنفيذ العقد وتسليم الكمية المطلوبة، ولكن شركة السكر ووفقاً لبنود العقد طلبت زيادة الكمية بمقدار 25% فامتنعت الشركة المورّدة عن تنفيذ الطلب، ما دفع شركة السكر لمقاضاتها أمام محكمة القضاء الإداري نظراً لأن هذا العقد إداري بامتياز، وحصلت بمواجهتها على حكم قضى بإلزامها بالتعويض جراء إخلالها بالتزامها العقدي.
رفع الكفيل المصرف الخاص (الكفيل) دعوى أمام القضاء المدني طالباً منع معارضته من تحرير كفالته باعتبار أن العقد الأصلي تم تنفيذه والكفالة لا تشمل الكمية الزائدة التي طلبتها شركة السكر،
دفعت شركة السكر الدعوى بعدم الاختصاص الولائي مدّعية بأن الاختصاص معقود للقضاء الإداري بنظر الدعوى،
رقم محامي في دبي
لم يستغرق قاضي محكمة البداية المدنية الأستاذ القدير "طارق برنجكجي" الكثير من الحيثيات لإعلان اختصاصه بنظر الدعوى اتكاءً على النص الصريح للمادة 745 من القانون المدني الذي اعتبر كفالة الدين التجاري تعتبر عملاً مدنياً، فمن باب أولى اعتبارها كذلك ولو كان العقد إدارياً، حيث اعتبر أن:
((المشرع اعتبر عقد الكفالة مدنياً بين أطرافه مستقل تماماً عن الالتزام التجاري الذي يكفله، فهو علاقة تعاقدية قائمة بين الدائن والكفيل))
((الأصل أن يكون الكفيل متبرعاً وليس مضارباً، فهو إذن يقوم بعمل مدني وليس تجاري وبالتالي فإن المحكمة المدنية تكون مختصة بأي نزاع ينجم عنه))
وعالجت المحكمة باقتدار مدى سعة الكفالة وفيما إن كانت تشمل الكمية الزائدة من السلعة التي طلبتها شركة السكر ولم تلتزم بها الشركة الموردة، فاعتبرت أن الكفيل لم يكن ممثلاً بالحكم الصادر بالتعويض عن القضاء الإداري وبالتالي لا يسري عليه عملاً بمبدأ نسبية الأحكام، ولا يتنافى سعي الكفيل لتحرير الكفالة في هذه الدعوى واعتبر أنه:
((لا يجوز التوسع في تفسير الكفالة لا من حيث الشيء ولا من حيث الزمن حماية للكفيل كي لا يتورط بكفالة التزام غير مترتب بذمته.....
وعند الشك يكون التفسير لمصلحة الكفيل فيتم تحديد التزامه في أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة، فإذا كفل جزء من التزامات المدين فلا يجوز مدّ الكفالة للأجزاء الأخرى، وإن كان هناك شك إن كانت الكفالة محددة أو غير محددة فيجب اعتبارها محددة...
وحيث أن الكفيل هنا غير متضامن وبالتالي فإنه غير مدين بالدين الأصلي))
حيثيات كثيرة تتناغم مع أسس تفسير العقود خلصت من خلالها محكمة الدرجة الأولى لإجابة الدعوى وتحرير الكفالة كما طلب المصرف الكفيل.
ملاحظة:
{{قررت محكمة الدرجة الأولى ردّ طلب التعويض عن التأخر بتحرير الكفالة لعدة سنوات بسبب أن تحريرها يقوم مقام التعويض للكفيل، وفي الواقع لا نؤيد المحكمة الكريمة في اتجاهها هذا، إذ أنه بالرغم من أهمية عودة الحق لأصحابه، كما حكمت المحكمة ولكنه لا يعتبر سبباً كافياً لحجب التعويض برأينا}}
صدّقت محكمة الاستئناف القرار البدائي وأخذت ذات المنحى الذي اتجه إليه، وتبنت نفس الحيثيات لجهة الاختصاص سنداً للمادة 745 مدني، ولجهة سعة الكفالة حيث اعتبرت أنه لا يجوز التوسع في تفسير هذا العقد الذي انصب على كفالة التزام المكفول بتوريد الكمية المنصوص عليها بالعقد فقط، لا سيما أن الكفيل ليس متضامناً مع المكفول، وحيث أن:
((لئن كانت الكفالة تشمل الدين وملحقاته ولكن الزيادة بكمية العقد، وكمية المعقود عليه ليست من ملحقات العقد، إلا برضا الكفيل وموافقته الخطية))
محكمة النقض غردت خارج السرب الذي حلقت فيه محكمتيّ الموضوع واعتبرت القضاء العادي غير مختص بنظر الدعوى لأنها تتعلق بكفالة مرتبطة بعقد إداري لا يسعفها نص الفقرة الأولى من المادة 745 من القانون المدني، وطالما أن: (قاضي الأصل هو قاضي الفرع) فإن القضاء الإداري هو المختص بنظر هذا النزاع، ما يجعل قرارهما معدوماً لانعدام ولاية القضاء الذي تصدى لهذا النزاع!!
وقد ساقت محكمة النقض في إعلان عدم اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع المسوغات التالية:
((طالما أن المؤسسة العامة المسيرة لمرفق عام لا تعتبر تاجراً في علاقتها مع الغير ما يجعل الصفة الإدارية هي الطاغية على عقودها، وبالتالي فإن عقود الكفالة المحررة ضماناً لهذه العقود ليست عملاً مدنياً أو تجارياً وإنما تأخذ طابع العقد المكفول ولا علاقة للمادة 745 مدني بالعقد))
واستطردت محكمة النقض مكرسة مبدأ قانوني جدير بالفحص والتمحيص حيث قالت:
((يعتبر نص الفقرة الأولى من المادة 745 من القانون المدني منسوخاً بنص المادة 109 من قانون التجارة الذي اعتبر كفالة الدين التجاري عملاً تجارياً بالمطلق))
وهكذا تصدت محكمة النقض باعتبار الدعوى جاهزة للفصل وقضت فيها برد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي!
ومع الاحترام التام لاجتهاد محكمة النقض في هذا الموضوع النادر، في اعتبار الكفالة عقد إداري لمجرد أن المكفول ملتزم بعقد إداري، ولكنه في الواقع يثير إشكالية تتمثل بوجود اجتهاد قديم لمجلس الدولة يعود للعام 1977 يقول بعدم اختصاصه بنظر النزاعات الناجمة عن عقود الكفالة، إذ فسخت المحكمة الإدارية العليا بموجب حكمها رقم 59 لعام 1977 قراراً لمحكمة القضاء الإداري يعتبر عقد الكفالة عقداً إدارياً، وكرس مبدأ ينفي اعتبار (قاضي الأصل هو قاضي الفرع) في هذه الحالة حيث قالت:
((إن مجال تطبيق قاعدة "قاضي الأصل هو قاضي الفرع" تقتصر على الحالات التي تباشر الإدارة ذاتها الدعوى بحق التعهد أو كفيله المتضامن لاقتضاء حقوقها، وبدهي أن ذلك لا يمتد إلى البحث في النزاعات الخاصة بين المكفول والكفيل، ولو كانت الكفالة مبعث الخلاف صادرة بشأن عقد إداري))
اجتهاد ملتبس لمحكمة النقض ينكأ الإشكالية الأزلية في التمييز بين العقد الإداري والعقد المدني.
رقم افضل محامي إماراتي في عجمان - العين
1 تعليقات
كرما لا امرا
ردحذفمساعدتي في الحصول على
رسالة او دراسة في القانون المدني
اي مشكلة
تكون الرسالة محكمة
ارغب بالاطلاع عليها والاستفاده منها
واذا متوفر دراسات في السعودية
او دراسة مقارنة يكون افضل