الاتصال على الخط الساخن : 055940
الاتصال من خارج الدولة : 009710
.

بحث حجية الاحكام في محكمة تمييز دبي

حجية الحكم في محاكم تمييز دبي


من المقرر أن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحد حتى لو تغيرت الطلبات بينهما إذ العبره في حجية الشيء المحكوم فيه تكون بموضوع الدعوى أو موضوع الطلب وأساسه وليس بنوع الطلبات .

من المقرر أنه إذا صدر حكم قضائي سابق حائز لقوة الأمر المقضى به بثبوت أو نفي حق في أي دعوى سابقه بين الخصوم أنفسهم فإن هذا الحكم يحوز حجية الشيء المحكوم فيه في هذه المسألة بينهم بحيث تمنعهم من التنازع فيها في أية دعوى تاليه بشأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو إنتفائه على هذه المسأله الاساسيه السابق الفصل فيها بينهم.

من المقرر بأن الحكم برفض الدعوى استناداً إلى خلو الأوراق من سندها هو في حقيقته قضاء في الدعوى بالحالة التي هي عليها وقت صدوره له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفضها لا تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت.

من المقرر عملاً بالمادة 49 من قانون الإثبات والمادة 64 /1 من قانون الأحوال الشخصية المشار إليه - أنه مما يشترط لمنع إعادة النظر فى الدعوى بسبب سبق الفصل في موضوعها أن يتحد السبب فى الدعويين وأن يصدر في الدعوى حكم قطعي في مسألة أساسية لا تتغير .

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حكم التمييز يحوز حجية الشيء المحكوم فيه في حدود المسألة التي بت فيها , ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق المسألة التي أشار إليها الحكم الناقض.

من المقرر انه اذا صدر حكم من محكمة الاستئناف في موضوع النزاع 

المردد بين طرفي الخصومة وطعن عليه كل من الطرفين بطريق التمييز بطعن مستقل مختصما فيه الطرف الآخر وتم عرض أحد الطعنين على المحكمة دون الطعن الآخر وقضت محكمة التمييز في الطعن المطروح عليها برفضه وتأييد الحكم المطعون فيه الصادر ضد الخصم الآخر فإن الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن الأول يكون قد حاز قوة الأمر المقضى به قبل طرفى الخصومة بحيث يمتنع على محام دبي وعلى الخصوم العودة إلى إثارة النزاع في الطعن بالتمييز المرفوع من الخصم الأخر ولو بأدلة واقعية أو قانونية لم يسبق إثارتها في الطعن بالتمييز الذي فصلت فيه المحكمة أولا لمخالفة ذلك للحجية التي اكتسبها هذا الحكم ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن السابق قد رفع في تاريخ لاحق على الطعن الثاني الذي لم يعرض على محكمة التمييز في حينه.

من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن مفاد نص المادة 49 من قانون الاثبات أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضى فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفة صريحة أو ضمنية في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما إستقرارا جامعا يمنع نفس الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها . ولما كانت حجية الأحكام من القواعد المتعلقة بالنظام العام والتي تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها متى توافرت شروطها ولو لم يثرها أي من الخصوم في الدعوى أو الطعن.

من المقرر أنه لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصله به إتصالا وثيقا والتي لا يقوم المنطوق بدونها .

من المقرر أن الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز من ثم إثارتها لأول مرة أمام محكمة التمييز ، إذا كانت جميع العناصر الواقعية التي تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها مطروحة ومتوافرة لدى محكمة الاحوال الشخصية 

إن مفاد نص المادة 49 من قانون الإثبات أن مناط حجية الحكم المانعة 

من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضى فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفة صريحة أو ضمنية في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان وإستقرت حقيقتها بينهما إستقراراً جامعاً يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .

من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه وفقا لنص المادة 49 من قانون الإثبات فإن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضى به فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية ، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمتنع على نفس الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ، وان حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثرها أي من الخصوم .

النص في الماده 49 من قانون الاثبات في المعاملات المدنيه يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان للقضاء النهائي قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم أنفسهم ـ وتعلق بذات الحق محلا وسببا ـ بصفة صريحه أو ضمنيه حتميه، ومتى حاز الحكم هذه القوه فإنه يمتنع على ذات الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العوده إلى مناقشه ذات المسأله التي فصل فيها ولو بأدله قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وبالتالي فإن مناط حجيه الحكم المانعه من إعادة طرح النزاع في ذات المسأله المقضى فيها بين الخصوم أنفسهم، ان يكون هناك حكم آخر سبق صدوره في دعوى أخرى وحاز الحكم الصادر فيها حجيه الأمر المقضى في النزاع المطروح عليها وذلك قبل أن تقول المحكمة كلمتها في الدعوى التاليه، وعلى ذلك فإن مجرد طرح ذات النزاع أمام محكمتين مختلفتين مختصتين بنظره ولو إتحد الخصوم والسبب والموضوع في الدعويين، لا يمنع كل من المحكمتين من نظره والفصل فيه، طالما لم تفصل فيه إحداهما بحكم نهائي حائز لقوه الأمر المقضى به.

من المقرر أن قضاء الحكم السابق النهائي في مسأله أساسيه

 يكون مانعا من التنازع فيها بين الخصوم انفسهم في أيه دعوى تاليه تكون فيها هذه المسأله هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الأخر من حقوق مترتبه عليها, ولا يغير من ذلك إختلاف الطلبات في الدعويين أو أن يكون الحكم السابق قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه, ذلك أن قوه الأمر المقضى تغطى الخطأ في تطبيق القانون وتسمو على قواعد النظام العام.

من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يشترط لحجية الأمر المقضى أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير وان يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقرارا جامعاً مانعاً, وأن القضاء النهائي لا حجية له إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها .

من المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ وفقاًُ للمادة 49 (1) من قانون الاثبات في المعاملات المدنيه والتجاريه ـ ان شرط اكتساب الحكم النهائي قوة الامر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقه هو اتحاد الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين السابقه واللاحقه, وإنه إذا اخذت محكمة اخرى في قضية اخري بين خصوم آخرين بما خلص اليه تقرير خبره معروض في واقعه مماثله لوقائع الدعوى موضوع النزاع فإن ذلك لا يقيد محكمة الموضوع ويلزمها بان تأخذ بذلك التقرير اذ هي لا تقضى الا على اساس ما تطمئن إليه من ادلة الدعوى المطروحه عليها ووفق ظروفها الخاصه بها.

النص في المادة 49 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجاريه

 يدل على أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحه أو ضمنيه حتميه ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمتنع على ذات الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى مناقشة ذات المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو اثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها, وأن حجية الأمر المقضى ترد على منطوق الحكم وعلى أسبابه المرتبطه به أرتباطاً وثيقاً, ومناط حجية الأمر المقضى المانعه من إعادة طرح النزاع في المسأله المقضى فيها هي أن تكون هناك مسألة أساسية لم تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم النهائي الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى اللاحقه أحد الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعه عنها.

من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ وفقا لنص المادة 49 من قانون الإثبات ان قضاء الحكم النهائي في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة به في مسأله أساسيه يحوز قوه الأمر المقضى به في تلك المسأله ويكون مانعا للخصوم أنفسهم من التنازع في هذه المسألة في دعوى تاليه تكون فيها هذه المسألة المقضى فيها هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أحد الطرفين من حقوق مترتبة عليها ، وأن تقدير ما إذا كانت المسألة المقضى فيها مشتركه في الدعويين هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان تقديرها سائغا وله أصله الثابت في الأوراق .

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قضاء الحكم ليس هو منطوقه وحده وإنما هو ذات القول الفصل في الدعوى أيا كان موضعه سواء في الأسباب أو في المنطوق.

الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة بإعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة اخرى على القضاء ، وذلك متى اتحد الخصوم والمحل والسبب في الدعويين ، والمقصود بالسبب هو الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب سواء كانت واقعة مادية أو تصرفا قانونيا وهو لا يتغير بتغيير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصم فلا عبرة بتعدد أدلة الإثبات على السبب الواحد أو اختلاف دليل الإثبات من دعوى إلى أخرى ، لأن العبرة في حجية الأمر المقضى هو باتحاد السبب وليس باتحاد الدليل .

مقرر في قضاء هذه المحكمه وفق ما تقضى به الماده 49 من قانون الاثبات 

في المعاملات المدنيه والتجاريه أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومه, لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا, مما مفاده أن المناط في الحجية المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضى فيها نهائيا, أن تكون المسألة أساسيه لم تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى السابقة واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الصادر فيها إستقرار جامعا مانعا من اعادة مناقشتها, وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى اللاحقة أحد الطرفين قبل الآخر, وبالتالي فانه لا يكفى أن يكون الخصم ممثلا في الدعوى السابقه ما لم يكن الحكم الصادر فيها قد فصل في نزاع قام بينه وبين الخصم الذى يتمسك بحجيته, لما كان ذلك وكان الثابت بصورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 514 لسنه 2005 مدني كلي دبي ـ المرفقه بالملف الابتدائي ـ أنها أقيمت من المدعوة (--------) والدة المتوفى ضد كل من قائـد السياره الذى تسبب بخطئه في وفاته,

 ومالـكة هذه السياره ( الطاعنه) وضد شركة التامين المطعون ضدها

 طلبت فيها الحكم بالزامهم متضامنين بأن يؤدو اليها مبلغ التعوييض المطالب به, وقد قضى فيها بتاريخ 25-1-2006 بالزام قائد السياره وشركة التامين بأداء التعويض المقضى به الى المدعيه وبرفض الدعوى قبل الشركه الطاعنه لأن السياره المملوكة لها لم تكن تحت تصرفها وسيطرتها, وقام تابعها بقيادتها لأغراضه الخاصه يوم الجمعه بعد أن إحتسى الخمر, والثابت بأسباب الحكم أن شركة التأمين المؤمنه على السياره لم تمثل أمام المحكمه, ولم يكن هناك أي طلبات موجهة من الشركة الطاعنه إلى شركة التأمين, وبالتالي فان الحكم لم يعرض في قضائه لأي نزاع بينهما فيما قد يكون لأحدهما قبل الآخر من حقوق, وعلى ذلك فان هذا الحكم لا يكتسب أية حجية قَبِل شركة التأمين في شأن ما خلص إليه من انتفاء مسؤلية الشركة الطاعنه عن أداء التعويض المطالب به من المدعيه إذ تقتصر حجيته قبل شركة التأمين على التزامها بأداء التعويض إلى المدعيه في تلك الدعوى.

من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن مفاد نص المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية أن محكمة الاستئناف تلتزم عندما تقضي بإلغاء الحكم المستأنف الذي فصل في دفع موضوعي بالتصدي لموضوع النزاع المردد بين الطرفين والفصل فيه، وان الدفع الموضوعي هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره مستقلا عن ذات الحق التي ترفع الدعوى بطلب تقريره، كإنعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لإنقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، فإذا قضت محكمة أول درجة في هذا الدفع فإنها بهذا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل فيه، ويتعين على محكمة الاستئناف أن تتصدى لموضوع النزاع المردد بين الطرفين والفصل فيه ـ إذا الغت حكم محكمة أول درجة وقبلت الدعوى، ولا تعيد الدعوى إليها ولا يعد ذلك من جانبها إخلالا بمبدأ التقاضي على درجتين.

مقرر في قضاء هذه المحكمة - وفق ما تقضي به المادة 49 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية - من أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة متى كان النزاع قائماً بين ذات الخصوم أنفسهم، دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بذات الحق محلا وسببا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها .

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل حكم قضائي

 في الموضوع تكون له حجية الشيء المحكوم فيه وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم ولا سبيل إلى المجادلة فيما قضى به إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً للطعن في الأحكام وللقضاء النهائي قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطه به، ومتى حاز الحكم هذه القوة فانه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها أو اثيرت ولم يبحثها الحكم.

من المقرر أن قضاء الحكم ليس هو منطوقة وحده وانما هو ذات القول الفصل في الدعوى أياً كان موضعه سواء في الأسباب أو في المنطوق. وإذ كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 26-2-2006 قد خلص إلى أن دفع الطاعنة بعدم سماع الدعوى قبلها لشمولها بالتقادم المسقط لمضي سنة عملاً بنص المادة 287 من القانون التجاري البحري في محله، وأن دعوى المطعون ضدها الأولى قبلها غير مسموعة لمضي المدة. وكان الحكم المطعون فيه ـ الصادر بتاريخ 28-1-2007 لم يحكم على الطاعنة بشيء لخصمها، وكان الحكم السابق قد صدر محققاً لمقصود الطاعنة ووفق طلبها وقضى بعدم سماع الدعوى قبلها فإن مصلحة الطاعنة في الطعن تنتفي ويتعين والحال كذلك القضاء بعدم جواز الطعن .

النص في المادة 92 من قانون الإجراءات المدنيه يدل ـ وعلى ما جرى به قضـاء هـذه المحكمة ـ على انه متى أصدرت المحكـمة حكماً فإنه يمتنع عليها العدول عنه إذ تكون بذلك الحكـم قـد استنفذت ولايتها بالفصـل في النزاع وهـو أمـر يتعلق بالنـظام العـام تقضى به المحكـمة مـن تلقاء نفسها، ومـن ثم فإنه لايجوز للمحكـوم عليه ابتدائياً ان يستأنف هذا الحكم لإعادة طرح ذات النزاع على محكمة الاستئناف إذا كان قـد سبق لها الفصل فيه فـي الاستئناف المرفوع من المحكوم له والذي اختصم فيه المحكوم عليه وقضت فيه للمحكـوم له بكافـة طلبـاته قبل المحكوم عليه يستوى فـي ذلك ان يكون الحكم الابتدائي صحيحاً أو باطلاً أو معيباً على إجراء باطـل ولو كان ميعاد الاستئناف لم ينقض بعد عند رفع المحكوم عليه استئنافه طالما انه قد أقامه بعد ان استنفذت محكمة الاستئناف ولايتها بالفصل في الاستئناف السابق، ذلك لأن القاضي لا يسلط على قضائه ولايملك تعديله أو إلغاءه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبالتالي لا يملك الخصم المحكوم عليه تصحيح الحكـم الصادر ضـده في الاستئناف إلا بالطـعن عليه بالطرق المقررة قانوناً.

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضى وحدة الخصوم والسبب والموضوع.

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت مسألة الاختصاص تتعلق بالنظام العام إلا أن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام ، وأن القضاء في موضوع الدعوى يتضمن حتما قضاءً ضمنيا بالاختصاص وأن قاعدة ألايضار الطاعن بطعنه قاعدة متعلقة بالنظام العام وكل ذلك أمور تعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها دون طلب ولو لم يثرها أحد من الخصوم .

ان مفاد نص المادة 49 من قانون الإثبات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان شرط اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى به بالنسبة للدعوى اللاحقة هو اتحاد الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين، وأن قوة الأمر المقضى به صفة تثبت للحكم النهائي، ويحوز الحكم هذه الحجية بالنسبة لطرفي النزاع وقاصره عليهما، وهم الأشخاص وبذات الصفات التي وردت بالحكم ولا تتعداهم إلى غيرهم.

من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ وفقاً لنص المادة 49 من قانون الإثبات أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضى به فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمتنع على ذات الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المنازعة في ذات المسألة التي فصل فيها الحكم ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وان حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثرها أي من الخصوم.

إن الحكم القطعي الذي يضع حدا للنزاع بين الخصوم في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعه عنه بقول حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته هو فقط الذي يحوز حجية الأمر المقضى أما مالم تفصل فيه المحكمة بالفعل فإنه لا يحوز أية حجية كذلك من المقرر أن الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع سواء بندب خبير أو بغير ذلك من طرق الإثبات لا يحوز أية حجية فيما قد يثيره من وجهات نظر قانونية أو افتراضات موضوعية مادام لم يتضمن حسما لخلاف بين الخصوم في الدعوى حول نقطة معينه من نقاط النزاع.

من المقرر أن مناط حجية الأمر المقضى به المانعه من اعادة طرح النزاع في المسألة المقضى فيها صراحة أو ضمنا وعلى ما تفيده المادة 49 من قانون الاثبات هي أن تكون مسألة أساسيه وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وأن تكون هي بذاتها الأساس في الدعوى التاليه فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعه عنها .

من المقرر قانوناً أن من شروط الحكم الذي يحتج به أن يكون حكماً قضائياً قطعياً ـ وهو الحكم الذي يضع حداً للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بقضاء حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته حتى ولو كان حكماً ابتدائياً غيابياً قابلاً للطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف فهو يحوز حجية إذا فصل في موضوع النزاع أو في شق منه أو في دفع شكلي أو موضوعي كالحكم بعدم الإختصاص، وبعدم القبول، وبعدم جواز نظر الدعوى أو ببطلان صحيفتها أو فصل في الإجراءات دون الموضوع كالحكم بسقوط الخصومة وباعتبارها كأن لم تكن، إلا أنه من قبيل الأحكام القطعية التي لا تتضمن مثل ذلك الحسم الذي لا رجوع فيه الحكم بالالغاء لعدم سداد رسم الدعوى فهو لا يحوز إلا حجية مؤقتة تقتصر على هذه الحالة ولا تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت أو صححت، فإذا أعيد رفع الدعوى بإجراءات صحيحة فإن القضاء السابق لا يحول دون قبول الدعوى الجديدة بعد حصول ذلك التغيير أو التصحيح، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 802 لسنة 2001 مدني وتجاري كلي قد تم إلغاؤه من قبل محكمة الاستئناف بالاستئناف رقم 1634 لسنة 2003 لعدم سداد المدعي كامل الرسم المترتب عليه فان ذلك الحكم لا يحوز حجية إلا حجية مؤقتة تقتصر على هذه الحالة ولا يحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التي إنتهت بالحكم السابق قد تغيرت أو صححت، وإذ أقام المطعون ضده دعوى أخرى بإجراءات صحيحة فإن القضاء السابق لا يحول دون قبول الدعوى الجديدة بعد حصول ذلك التصحيح.

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء السابق في مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناضلا فيها يكتسب حجية الأمر المقضي به بين الخصوم أنفسهم حتى لو كان القضاء في هذه المسألة وارداً في أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا يقوم المنطوق بدونها وأن القضاء بثبوت أو عدم ثبوت هذه المسألة يمنع الخصوم أنفسهم من إعادة التنازع في هذه المسألة في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه كل من الطرفين قبل الآخر من حقوق دون أن يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين .

من المقرر انه إذا صدر حكم من محكمة الاستئناف موضوع النزاع المردود بين طرفي الخصومة وطعن عليه كل من الطرفين بطريق التمييز بطعن مستقل مختصما قيمة الطرف الآخر، وتم عرض أحد الطعنيين على المحكمة دون الطعن الآخر، وقضت محكمة التمييز في الطعن المطروح عليها برفضه وبتأييد الحكم المطعون فيه الصادر ضد الخصم الآخر، فإن الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن الأول يكون قد حاز قوة الأمر المقضى به قبل طرفي الخصومة بحيث يمتنع على محكمة التمييز وعلى الخصوم العودة إلى إثارة النزاع في الطعن بالتمييز المرفوع من الخصم الآخر ولا بأدلة واقعية أو قانونية لم يسبق اثارتها في الطعن بالتمييز الذي فصلت فيه المحكمة أولا لمخالفة ذلك للحجية التي اكتسبها هذا الحكم، ولا يغير من ذلك ان يكون الطعن السابق قد رفع في تاريخ لاحق على الطعن الثاني الذي لم يعرض على محكمة التمييز في حينه.

إن مفاد نص المادة 49 من قانون الإثبات ان مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضى فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفة صريحة أو ضمنية في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية بعد ان تناقش فيها الطرفان وإستقرت حقيقتها بينهما إسقترارا جامعا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، ولما كانت حجية الأحكام من القواعد المتعلقة بالنظام العام والتي تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها متى توافرت شروطها ولو لم يثرها أي من الخصوم في الدعوى أو الطعن.

من المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ عملاً بالمادة 49 من قانون الإثبات ـ ليكون للحكم حجية الأمر المقضى به المانعة من إعادة طرح النزاع لابد من توافر وحدة الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين الماثلة والسابقة وهو ما تستظهره محكمة الموضوع مما هو مطرح عليها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا لنص المادة 150 من قانون الإجراءات المدنية انه إذا قبل المحكوم عليه الحكم الابتدائي صراحة أو ضمنا ولم يستأنفه، وإنما استأنفه غيره، فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة إليه، ولو كان مختصما كمستأنف ضده في الاستئناف المقام من غيره من المحكوم عليهم مثله.

مقرر في قضاء هذه المحكمة وفق مــا تقضي به المادة 49 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية رقم 10 لسنة 1992 في أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي به بين ذات الخصوم أنفسهم وتتعلق بذات الحق محلا وسبباً تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ، بحيث لا يجوز لأي من الخصوم العوده إلى طرح ذات النزاع على المحكمة ، ويتعين عليها أن تأخذ بهذه الحجية من تلقاء نفسها لتعلقها بالنظام العام ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن شركة التأمين الطاعنه لم تطعن بطريق التمييز على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 28-11-2004 والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الزامها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 80000 درهم على سبيل التعويض عما لحق سيارته من تلف ، وكان ذلك الحكم قد رفض في أسبابه ما أثارته الشركه من دفاع بأن الحادث كان عمدياً وأن مالكها لا يستحق أي تعويض كما اطرح الحكم طلبها باثبات أنه هو الذي تعمد إتلاف سيارته ، ومن ثم فإن ما قضت به محكمة الإستئناف في هذا الخصوص ـ بين ذات الخصوم ـ يكون قد أضحى نهائياً حائزاً لحجية الأمر المقضي به ، مما يترتب عليه عدم جواز إثاره ذات النزاع أمام محكمة الإحالة أو إعادة إثارته أمام محكمة التمييز في الطعن الماثل لما في ذلك من مساس بحجية الحكم النهائي المشار إليه آنفاً الذي لم يطعن عليه سوى المطعون ضده وحده دون الطاعنة .


المقرر وفقاً لما تقضي به المادة 49 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى إمتنع على الخصوم، في الدعوى التي صدر فيها وعلى المحكمة العودة إلى مناقشة ما فصل فيه بأية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى السابقة .
إن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثرها أي من الخصوم.

من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه وفقا لنص المادة 49 من قانون الإثبات فإن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضى به فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمتنع على ذات الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .


إذ كان قضاء محكمة أول درجة ببطلان حكم المحكم هو قضاء في موضوع الدعوى برمتها وتنحسم به الخصومة أمامها وتستنفد به المحكمة ولايتها بالفصل فيها، بحيث يتعين على محكمة الاستئناف إذا ما رأت إلغاء هذا الحكم ، أن تنظر في موضوع الدعوى وتفصل فيه دون إعادتها إلى محكمة أول درجة لأن الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم يطرح الدعوى على محكمة الاستئناف بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع، ولا يعد القضاء في موضوعها تفويتاً لدرجة من درجات التقاضي على الخصوم .

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما لم تنظره المحكمة بالفعل وتفصح في شأنه عن قول فصل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز حجية الأمر المقضي، بما مؤداه أن مجرد طرح ذات النزاع أمام محكمتين مختلفتين مختصتين بنظره ولو اتحد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، لا يمنع كليهما من نظره والفصل فيه، طالما لم تفصل فيه إحداهما بحكم نهائي بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة به اتصالاً وثيقاً والتي لا يقوم المنطوق بدونها ، إذ لا يكون موضوعاً لحكم يحوز حجية الأمر المقضي بالنسبة للدعوى الأخرى.

من المقرر أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضى فيها نهائيا هي أن تكون مسألة مشتركة في الدعوى السابقة والدعوى اللاحقة وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعا، وأن تكون هي بذاتها الأساس في الدعوى الثانية فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الأخر من حقوق متفرعة عنها، وأن ما لم تنظره المحكمة بالفعل وتُفصح في شأنه عن قول فصل فيه لا يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى، ولو كان محلا لطلب في الدعوى.



من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا أطرافا في الخصومة حقيقة أو حكما وأنه ولئن جاز لمن لم يكن طرفا فيها الإستدلال بها في نزاع مماثل لتلك التي فصلت فيها ، إلا أن ذلك لا يكون باعتبارها أحكاما لها حجية قبل الخصوم ، وانما كقرينه خاضعه لتقدير محكمة الموضوع إن شاءت استخلصت منها ما تقتنع به وإن شاءت ألا تأخذ بها ، شأنها في ذلك شأن القرائن القضائية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى عقلا ومنطقا إلى النتيجة التي إنتهت إليها .



من المقرر أن حجية الأمر المقضي لا ترد إلا على منطوق الحكم وعلى ما يكون مرتبطاً من أسبابه به ارتباطاً وثيقاً دون الأسباب التي تكون المحكمة قد عرضت فيها إلى مسألة لم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى، وأن مناط التمسك بحجية الأمر المقضي المانعة من إعادة النظر في النزاع أن يكون الحكم السابق قد فصل في منازعة تناقش فيها الخصوم واستقرت حقيقتها بينهم به استقراراً مانعاً من مناقشتها في الدعوى التالية، ومن ثم فإن ما لم يكن محل طلب أو نقاش من الخصوم وما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي .



من المقرر أن مناط حجيه الأمر المقضى المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضى فيها نهائيا. وعلى ما تفيده المادة 49 من قانون الإثبات، هي ان تكون هناك مسألة أساسية لم تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم النهائي الأول استقرارا جامعا مانعا من اعادة مناقشتها وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى اللاحقه أحد الطرفين قبل الأخر من حقوق متفرعه عنها، وان مالم تنظره المحكمة بالفعل وتفصح في شأنه عن قول فصل لا يكون موضوعا لحكم يحوز حجيه الأمر المقضى، مما مؤداه ان مجرد طرح ذات النزاع أمام محكمتين مختلفتين مختصتين بنظره ولو اتحد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، لا يمنع كليهما من نظره والفصل فيه، طالما لم تفصل فيه إحداهما نهائيا بصفه صريحه أو بصفه ضمنيه حتميه سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصله به إتصالا وثيقا والتي لا يقوم المنطوق بدونها، إذ لا يكون موضوعا لحكم يجوز حجيه الأمر المقضى بالنسبة للدعوى الأخرى.


من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة

 ان مناط حجيه الأحكام وفقا لنص المادة 49 من قانون الإثبات لا تكون إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا، ولا تقوم هذه الحجيه إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفه صريحه أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، وان مالم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى.


النص في المادة 49 من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه ـ ان مناط حجيه الحكم الذي يتمسك به الخصم ان يكون نهائيا صادرا بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين، ولا تقوم هذه الحجيه إذا تغير السبب في الدعويين ولو اتحد الخصوم والموضوع فيهما، وانه لا يكون للقضاء النهائي قوه الأمر المقضى إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفه صريحه أو ضمنيه سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، وأن يكون قد قطع في مسألة أساسيه تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرارا يمنع من اعاده طرحها ومناقشتها والبحث فيها بحكم تال، بحيث يكون صادرا في موضوع الدعوى بالبت فيه على وجه يضع حدا للنزاع كله أو في جزء منه أو في مسأله متفرعه عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته، وان مالم تنظره المحكمه بالفعل وتفصح في شأنه عن قول فصل فيه لا يكون موضوعا لحكم يحوز حجيه الأمر المقضى ولو كان محلا لطلب في الدعوى، ومن المقرر ان القضاء بعدم قبول الدعوى في الطلب العارض لإنعدام الصله بين سبب الدعوى الأصلية والطلبات الواردة بها وبين الطلبات التي اشتمل عليها الطلب العارض لايعد حكما فاصلا في موضوع النزاع في الطلب العارض، ولا يحول دون اقامة دعوى لاحقه بذات الطلبات السابق تقديمها في الطلب العارض.


من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المادة 49 من القانون رقم 10 لسنة 1992 في شأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية لا ترتب حجية الأمر المقضى المانعة من معاودة طرح ذات النزاع من جديد إلا لما فصل فيه الحكم النهائى في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم، فمن ثم يتعين لقيام هذه الحجية أن يكون طرفا الدعوى الجديدة قد تنازع كل منهما ضد الآخر في الدعوى السابقة في مسألة وصدر الحكم فيها حاسما لها، أما إذا لم يكن أحدهما خصما للآخر في الدعوى السابقة، بل كانا مدعى عليهما فيها وخصمين للمدعى في هذه الدعوى فإن الحكم الصادر فيها وإن كان حجة لهما أو عليهما في المنازعة التي فصل فيها قبل الغير إلا أنه ليس لـه حجية لأيهما قبل زميله بما لا يحول دون نظر ذات المنازعة في الخصومة التي تقوم من بعد من أيهما قبل الآخر.

من المقرر وفق ما تقضي به المادة 49 من قانون الإثبات

وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن قضاء الحكم النهائي في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة به في مسألة أساسيه يحوز قوة الأمر المقضي به ويكون مانعاً للخصوم أنفسهم من التنازع في هذه المسالة في دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة بذاتها هي الأساس فيما يدعيه أحد الطرفين من حقوق مترتبة عليها، وتقدير ما إذا كانت المسألة المقضي فيها مشتركة في الدعويين هو ما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب متى كان تقديرها لذلك سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق.



إن الحكم الذي يفصل في مسألة كلية شاملة يحوز حجية الأمر المقضى به بين الخصوم أنفسهم في شأن أي حق جزئي يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة أو انتفائها بالحكم السابق متى كان الطرفان قد تناقشا فيها من قبل واستقرت حقيقتها بينهما بذلك الحكم استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 25-11-1998 قد قضى في أسبابه برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى تأسيساً على أن موطن الشركة محل النزاع والتي يمثلها الطاعنان يقع بدائرة إمارة دبي دون الاعتداد بإقامة الطاعنين بدائرة إمارة رأس الخيمة ومن ثم فإن هذا القضاء وإن كان مقصوراً على مسألة متفرعة عن النزاع الأصلي وتتعلق بتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى إلا أنه يعد فصلا في مسألة كلية شاملة انبنى عليها قضاء الحكم السابق برفض الدفع بعدم الاختصاص وهو ما تأيد بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 25-10-1999 في الاستئناف رقم 1688 لسنة 1998 مما يمتنع معه على الطاعنين العودة إلى المنازعة فيها مرة أخرى في شأن أي حق جزئي آخر يندرج ضمن هذه المسألة بما في ذلك طلب الطاعنين إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الاستئناف الأصلي بمقولة إن موطنهما يقع بدائرة إمارة رأس الخيمة للإندراج هذا النزاع ضمن المسألة الكلية الشاملة التي حسمت في أسباب الحكم السابق وبه استنفدت محكمة الاستئناف ولايتها بالفصل فيها بما يمتنع معه على الطاعنين المجادلة فيها من جديد ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لبحثها مرة أخرى، وبالتالي فإن طلب الطاعنين اضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الاستئناف يكون على غير أساس صحيح من القانون.

ان المناط في حجية الشيء المحكوم فيه المانعة

 من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائيا، ان تكون المسألة أساسية لم تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا من إعادة مناقشتها وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى اللاحقه أحد الطرفين قبل الآخر.

اذا استنفذت محكمه الموضوع ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى أو في شق منه فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه او أن تقضى على خلافه ، لأن القاضى لايُسلط على قضائه .

النص فى الماده 49 من قانون الاثبات فى المعاملات المدنيه والتجاريه يدل على أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمتنع على ذات الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التى فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصار فيها ولما كانت حجية الأحكام من القواعد المتعلقة بالنظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أى من الخصوم في الدعوى.

ان قضاء محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر موضوع النزاع ، واذ تصدى الحكم المطعون فيه للفصل في الموضوع بعد الغاء الحكم الابتدائي بعدم الجواز ، فانه لا يكون قدأخطأ في تطبيق القانون

النص فى المادة 166 من قانون الاجراءات المدنية يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمه أن محكمة الاستئناف تلتزم عندما تقضى بإلغاء الحكم المستأنف الذي فصل في دفع موضوعي بالتصدى لموضوع النزاع المردد بين الطرفين والفصل فيه أما إذا قضت بإلغاء الحكم الابتدائي بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في موضوع الدعوى فإنه يمتنع عليها التصدى للفصل في هذا الموضوع وإنما يجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها الذي لم تكن قد استنفدت ولايتها بالفصل فيه ،ومن المقرر أن الدفع الموضوعي هو الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها أما حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فان الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفعا شكليا ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها وذلك دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه لان العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقه جوهرة ولما تستخلصه المحكمة من مرماه بغض النظر عن ظاهره.

النص في الماده 166 من قانون الاجراءات المدنيه يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه - أن محكمة الاستئناف تلتزم عندما تقضى بإلغاء الحكم المستأنف الذى فصل في دفع موضوعى بالتصدى لموضوع النزاع المردد بين الطرفين والفصل فيه أما إذا قضت بالغاء الحكم الابتدائى بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى ترتب عليه منع السير في موضوع الدعوى فإنه يمتنع عليها التصدى للفصل في الموضوع وإنما يجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها الذى لم تكن قد استنفدت ولا يتها بالفصل فيه ومن المقرر أن الدفع الموضوعى هو الدفع الذى يرمى الى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى بأعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها أما حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفعا شكليا ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى أنتفت صلته بالصفة او المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها وذلك دون إعتداد بالتسمية التى تطلق عليه لأن العبرة في تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ولما تستخلصه المحكمة من مرماه بغض النظر عن ظاهره . لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم سماع الدعوى اعمالا لنص المادة 111 من قانون المعاملات المدنية لعدم اقامة دعوى الفسخ خلال المدة المحددة لرفعها فإنها تكون قد فصلت في دفع موضوعى وأستنفدت ولا يتها بالفصل فيها .

من المقرر أن القضاء الصادر في مسألة أساسيه بين ذات الخصوم

 في دعوى سابقة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق أو إنتفائه ، تعد مسألة كلية شاملة يحوز الحكم الصادر فيها بين ذات الخصوم قوة الأمر المقضي به في منطوقه وفى أسبابه المرتبطة به ولو اختلف الموضوع في الدعويين ، بحيث يمتنع على الخصوم أنفسهم معاودة المنازعة في تلك المسألة التى تكون محلا وأساس للدعوى اللاحقه .

مفاد نص المادة 49 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شرط اكتساب الحكم النهائي قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة - هو إتحاد الموضوع والسبب والخصوم فى الدعويين - وتقدير قيام هذه الوحدة أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق .

مناط حجية الأمر المقضي المانعه من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضى فيها صراحة أو ضمنا - وعلى ما تفيده المادة 49 من قانون الإثبات وما جرى به قضاء هذه المحكمة- هي أن تكون مسألة أساسية وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعا مانعا وأن تكون هي بذاتها الأساس في الدعوى التالية فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها ، كما أن مالم تنظره المحكمه بالفعل وتفصح في شأنه عن قول فصل فيه لا يكون موضوعا لحكم يحوز حجية الأمر المقضى ولو كان محلا لطلب في الدعوى .

إن الحكم القطعى الذى تستنفذ به المحكمه ولايتها 

هو ذلك الذى يضع حدا للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعه عنه بفصل حاسم لارجوع فيه من جانب المحكمه التى أصدرته ، وان القضاء برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، لاتستنفذ به المحكمه ولايتها إلا في هذا الخصوص ، ويعيد لها سلطة النظر في موضوع الدعوى وفي كل مايرد عليها من دفوع خلاف ذلك الدفع الذى قضت برفضه.

من المقرر - انه إذا قدم الخصم إلى المحكمة حكما - كدليل في دعواه ولم يكن خصمه طرفاً فيه فللمحكمة تفسير هذا الحكم والأخذ بما تراه مقصوداً منه شأنه في ذلك شأن سائر المحررات والمستندات المقدمة في الدعوى - وذلك بغير حاجة إلى الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته.


حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا أطرافا في الخصومة حقيقة أو حكما وانه وان جاز لمن لم يكن طرفا فيها الاستدلال بها في نزاع مماثل لتلك التي فصلت فيها- إلا أن ذلك لا يكون باعتبارها أحكاما لها حجية قبل الخصوم، وإنما كقرينة خاضعة لتقدير محكمة الموضوع-أن شاءت استخلصت منها ما تقنع به وان شاءت إلا تأخذ بها- شأنها في ذلك شأن القرائن القضائية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها.


من المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن قضاء الحكم في مسألة أساسية يحوز قوة الأمر المقضى به في منطوقه وفي أسبابه المرتبطة به ، ويكون مانعاً للخصوم أنفسهم من التنازع فيها في دعوى تاليه تكون فيها هذه المسألة بذاتها الأساس فيما يدعيه أحد الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها ، أي انه يمتنع على الخصوم معاودة المنازعة في تلك المسألة التي تكون موضوع الدعوى الجديدة وأساسها بأية صورة كانت سواء ما سبق أن أثير من دفاع اندرج ضمن الدعوى السابقة - حتى ولو لم يعرض له الحكم السابق - أو ما لم يكن قد تسنى له إبداؤه منها 0

حجية الحكم- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، وما لم تفصل فيه المحكمة لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.

متى كان الحكم السابق ليست له حجية في النزاع المعروض فان التمسك به لا يعتبر دفاعا جوهريا في الدعوى ولا تثريب على الحكم أن اغفل الإشارة إليه

النص في الماده 49 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1992 في شأن الاثبات في المعاملات المدنيه والتجاريه يدل على أن مناط حجية الحكم المانعه من إعادة طرح النزاع في ذات المسأله المقضى فيها أن يكون هذا الحكم قد قطع في مسألة أساسيه بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرارا يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان ، وان هذه الحجية من النظام العام ، فتقضي بها المحكمه من تلقاء نفسها متى توافرت شروطها

متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي امتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها وعلى المحكمة العودة إلى مناقشة ما فصل فيه في أية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى السابقة، وليكون للحكم حجية الأمر المقضي لابد من توافر وحدة الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين. والقاعدة في معرفة ما إذا كان موضوع الدعوى متحداً في الدعويين أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا يكون هناك فائدة منه- أو أن يكون مناقضاً للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو بإنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان.

لما كانت الحجية المانعة من إعادة النظر في النزاع مقصورة 

على الأحكام فحسب- كأصل عام- ما لم ينص القانون على سريانها على غيرها مثلما هو مقرر بالنسبة لأوامر الأداء، وكانت العبرة فيما إذا كان القرار الذي أمر به القاضي يعتبر حكماً أو أمراً على عريضة أو أمرا ولائياً- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو بوصفه القانوني وليس بما يصفه به الخصوم، وأن الحكم هو القرار الصادر عن القاضي بما له من وظيفة وولاية قضائية وذلك في خصومة رفعت إليه وفق قواعد المرافعات، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق انه- بعد أن وقفت الخصومة في الدعويين رقمي 962 و 1147 لسنة 87 حقوق- بصدور حكم فيهما من محكمة دبي الابتدائية- بإحالة النزاع فيهما باتفاق الطرفين إلى التحكيم وبتعيين المحكم الذي أختاره الخصوم- قدم الطاعنون عريضة إلى رئيس الدائرة المدنية بتلك المحكمة بتاريخ 27/ 9 /1992- طلبوا فيها منه المضي في النزاع أمام المحكمة بسبب تأخر المحكم في نظره وبتحديد جلسة للفصل في النزاع، فاصدر رئيس تلك الدائرة وعلى تلك العريضة وفي ذات التاريخ وفي غيبة الخصوم- قراره برفض هذا الطلب- و إذ كان القرار قد صدر في غير خصومه وفي غيبة الشركة المطعون ضدها وبما للقاضي الذي أصدره من سلطة ولائية فإنه لا يكون بهذه المثابة- حكما وبالتالي فلا تكون له أو للأسباب التي بنى عليها- من انقضاء الخصومة بمضي المدة- حجية تمنع المحكم من الاستمرار في نظر النزاع والفصل فيه ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون.

ولئن كان الأصل أن لكل حكم قضائي صادر من جهة ذات ولاية

 حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلا للطعن فيه، وأنه لا يجوز مع هذه الحجية للمحكمة التي أصدرته أن تعيد النظر فيما قضى به، غير أنه إذا طعن فيه بإحدى طرق الطعن القانونية أمام المحكمة التي نيط بها نظر الطعن، فلم تؤيده، فان الحجية التي يتعين التزامها في هذه الحالة تكون لقضاء محكمة الطعن وفي حدود ما قضت به، وإذ حصر المشرع طرق الطعن في الأحكام، ووضع لها آجالا محددة وإجراءات معينة فانه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق الأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها، بحيث إذا كان الطعن غير جائز او كان قد استغلق، فلا سبيل لاهدار تلك الأحكام تقديرا لحجيتها باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها.

مفاد نص المادة 49 من قانون الإثبات أن الحكم النهائي السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا إتحد في الدعويين الموضوع والسبب فضلا عن وحدة الخصوم ، وتعد وحدة المحل قائمة في الدعويين متى كان الأساس فيهما واحدا ولو تغيرت الطلبات لأن العبرة في اكتساب قوة الأمر المقضي هي بحقيقة الدعوى وأساسها وليس بنوع الطلبات التي يقدمها الخصوم ، لما كان ذلك وكانت المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو نفيها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى فإن هذا القضاء يحوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- قوة الأمر المقضي في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم.

نص المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية يدل على أن الأحكام الصادرة من محكمة التمييز هي أحكام باتة تكتسب قوة الأمر المقضي به بين ذات الخصوم فيما فصلت فيه من أوجه النزاع القائم بينهما في الطعن بما يمنع الخصوم أنفسهم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها الحكم الناقض ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارته


إن الحكم يكتسب قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به، والقضاء في مسألة أساسية واكتسابه قوة الأمر المقضي يمنع الخصوم من العودة للتنازع فيها في أية دعوى تالية تكون بذاتها الأساس لما يدعيه أحدهم من حقوق مترتبة عليها ولو اختلفت الطلبات في الدعويين

من الأصول المقررة في هذا الخصوص أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى فإن هذا القضاء يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم.

النص في المادة من 41 من قانون البينات لسنة 1971 على أن

 "1- الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلا وسببا 20- ولا يجوز المحكمة أن تأخذ بهذه القرينه من تلقاء نفسها" مؤداه أن حجية الأمر المقضي يلزم- عند الدفع بها- أن يتوافر في الدعويين اتحاد الخصوم والموضوع والسبب، وتعد وحدة المحل متوافرة في الدعويين متى كان الأساس فيهما واحدا ولو تغيرت الطلبات لأن العبرة في اكتساب قوة الأمر المقضي هي بحقيقة الدعوى وأساسها وليس بنوع الطلبات التي يقدمها الخصوم.

إذ يبين من الحكم الصادر في الدعوى السابقة أنه عرض في أسبابه المرتبطة

 ارتباطا وثيقا بالمنطوق للخلاف الذي قام بين الطاعن والشركة المطعون عليها الأولى، حول حقيقة المبالغ المطالب بها، وأنه حسم النزاع في خصوص مديونية الطاعن وقطع في أن العلاقة بينهما قد نشأت نتيجة تخلف الأخير عن سداد المبالغ المتبقية في ذمته والتي سلم مقابلها ثلاثة شيكات وخلص من ذلك إلى أن الطاعن مدين بمبلغ.....،

وكان قضاء الحكم في هذه المسألة الأساسية قد صدر نهائيا 

وحاز قوة الأمر المقضي لعدم استئنافه وصدر به أمر التنفيذ، واتفق الطرفان على سداد أقساط شهرية يمنع الخصوم من التنازع في تلك المسالة بدعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق أثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت فيها ولم يبحثها الحكم الصادر فيها وتكون تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها، فإنه يمتنع على الطاعن إعادة طرح النزاع من جديد بطلب إجراء المحاسبة عن المبالغ التي فصل فيها الحكم الأول والزم الطاعن بالوفاء بها، كما أنه لا مجال للتحدي باختلاف الخصوم بين الحكمين الأول والثاني ذلك أن الحكم حجة على الشركة والشركاء المتضامنين معا، ولما كان الحكم المطعون به قد التزم هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تأسيسا على ما استظهره في أسبابه من أن الحكم الأول حاز قوة الأمر المقضي وأنه حجة على الشركة والشركاء المتضامنين فيها فهما ممثلان في الدعوى الأولي ضمنا وتمسك المطعون عليه الثاني الشريك المتضامن بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
محامي سعيد السويدي

0 تعليقات

شهادة عملائنا

نفتخر بجميع عملائنا المحليين والدوليين ونسعى دوماً الى نيل رضاهم عن خدماتنا

Martin Glover

Martin Glover

Los Angeles, Ca

Rashed and his team did a great job. His team was able to navigate the different challenges related to a short sale with minimal stress. Thanks to him and his team!.

خليفة المنصوري

خليفة المنصوري

دبي القابضة,الامارات العربية المتحدة

سعيد جدا كوني احد عملاء مكتب المحامي محمد آل عثمان للمحاماة والاستشارات القضائية حقيقة لمست حسن التعامل والمرونة بالاداء ,حيث تم تحصيل جميع ديوني المتعثرة على العملاء باسرع وقت,ما يميز مكتبهم قربهم من العميل في مشاركته جميع اجراءات وتفاصيل القضية دون كلل ,في كل تعامل جديد مع المحامي اجد الرضا التام