الاتصال على الخط الساخن : 055940
الاتصال من خارج الدولة : 009710
.

حكم لصالح موكل افضل محامي في دبي

حكم لصالح موكل مكتبنا للمحاماة في دبي 

حكم لصالح موكل افضل محامي في دبي
حكم لصالح موكل افضل محامي في دبي 

الحكم 

الصادر عن محكمة دبي المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الاماراتي. 

الهيئة الحاكمة القاضي السيدة القاضية في دبي 

محررة الضبط: سكرتيرة محكمة دبي 

المدعي: مواطن من دبي


المدعى عليه: مواطن في امارة دبي

موضوع الدعوى: ملكيه ومنع معارضه في عقار قيمته 15000000 درهم اماراتي . 

الوقائع والاجراءات 

تقدم المدعي/  بواسطه وكيله المحامي في دبي بدعوى مدنيه تحمل الرقم 1343/2018 حقوق دبي بتاريخ 21/11/2018 ضد المدعى عليه  قيمتها 15000000درهم اماراتي . 

تضمنت لائحه الدعوى ما يلي:- 


  • 1.يملك المدعي عن طريق الشراء الخارجي المقرون بالتصرف مدة على مرور الزمن بموجب اتفاقيه بيع خارجيه كامل قطعه الارض 150 حوض رقم 2 موقع جذر دبي من اراضي الحوسه وما عليها من بناء وغراس بالغه ما بلغت والمحدوده من الشرق الشارع العام ومن الغرب  ومن  ومن الجنوب الشارع الذي يؤدي الى منزل محمد الحاج حسين  والمدعي يرفق صوره عن اتفاقيه البيع الخارجيه و يعتبرها جزء لا يتجزأ من بيناته ولائحه دعواه. 
  • 2.قام المدعى عليه بالاونه الاخيره بمعارضه المدعي في ملكيته وتصرفه في الارض موضوع الدعوى الموصوفه اعلاه دون حق او مبرر قانوني. 
  • 3.لمحكمه دبي العامة صلاحيه النظر في هذه الدعوى بالنظر لماهيتها وموقع العقار ومكان اقامه الطرفين. 

بالنتيجه يلتمس المدعي الحكم له حسب ماورد في بنود لائحه الدعوى وذلك بملكيته وتصرفه بقطعه الارض موضوع الدعوى والموصوفه في البند الاول من لائحه الدعوى وبمنع المدعى عليه بمعارضته للمدعي في ملكيته وتصرفه بقطعه الارض موضوع الدعوى وتسطير كتاب لماليه دائرة الاراضي بدبي من اجل تسجيل كامل مساحه قطعه الارض موضوع الدعوى بالغه ما بلغت وما عليها من بناء وغراس باسم المدعي وشطب اية قيود تتعارض مع ذلك مع الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه. 

بالمحاكمه الجاريه علنا، وبجلسة 17/12/2018 قررت المحكمه اجراء محاكمه المدعى عليه حضوريا لتفهمه موعد الجلسه وعدم حضوره وبذات الجلسه كرر وكيل المدعي لائحه الدعوى وقدم بينته الشاهد  والشاهد  والمبرز م/1وهو عباره عن حجه البيع الموقعه ما بين المدعي والمالك الاصلي لقطعه الارض والمبرز م/2 وهو عباره عن صوره لرخصه اعمار المخزن المقام على قطعه الارض موضوع الدعوى والمبرز م/3 وهو عباره عن اخراج قيد مضموم الى ملف الدعوى وختم بينته وترافع ملتمسا بالنتيجه الحكم حسب ماورد في بنود لائحه الدعوى والحكم بالزام بمنع معارضه المدعى عليه وتسطير كتاب الى دائرة تسجيل الاراضي في دبي من اجل العمل على تسجيل كامل مساحه قطعه الارض موضوع الدعوى بالغه ما بلغت وشطب اية قيود تتعارض مع ذلك وبجلسة 27/12/2018 اختتمت اجراءات المحاكمه بتلاوه الحكم. 

المحكمة 


وبعد ان تحققت المحكمة من كافة الشروط اللازمة لقبول هذه الدعوى من دفع للرسوم القانونية وتوفر المصلحة وبعد ان باشرت التدقيق في ملف الدعوى والبينات ألمقدمه فيها تجد أن موضوع هذه الدعوى هو ملكية ومنع معارضة في عقار. 

وبتدقيق المحكمة لمفردات البينة فإنها تجد ان الوقائع الثابتة في هذه الدعوى تتمثل على النحو التالي : 


  • 1. يملك المدعي ويتصرف في قطعة الأرض رقم 150 من الحوض رقم 2 موقع جذر خور فكان دبي مسجلة لدى دائرة ضريبة الاملاك بإسم آمنة مصطفى ناصر مطر . 

هذه الواقعة ثابتة من خلال اخراج قيد لقطعة الأرض موضوع الدعوى المبرز م/3 والمبرز م/1 وهي اتفاقية بيع خارجية. 

  • 2. المدعي يتصرف في الارض موضوع الدعوى مدة تزيد عن 15 سنة تصرفاً هادئاً. 

هذه الواقعة ثابتة من خلال البينة الشفوية والتي تمثلت بالشاهد .... والذي ورد في شهادته على الصفحة الاولى من الضبط (..وانني اعرف ان الارض موجودة في جذر البلد في خورفكان دبي وان المدعي والمدعى عليه جيران في الارض وان سبب المشكلة هي ان المدعى عليه يمنع المدعي من دخول الارض التي تقع بجانب منزل المدعي وان مساحة الارض 3000 متر وان حدودها من جهة الغرب منزل  من الشمال   ومن الجنوب والشرق شارع وان صاحب الارض الاصلي هو آمنه وان المدعي اشترى من آمنه هذه الارض منذ بداية الثمانينات ومنذ الشراء المدعي يتصرف بالارض منذ تاريخ الشراء..)


 ومن الشاهد   والذي ورد في شهادته على الصفحة الثانية من الضبط (..وانني اعرف قطعة الارض رقم 150 حوض 2 موقع جذر دبي واستطيع ان ادل المحكمة عليها يحدها من الشمال  ومن الغرب   ومن الشرق شارع رئيسي والجنوب شارع فرعي وان المدعي هو صاحب الارض واشتراها من جدته آمنه مصطفى ناصر وانه اشتراها منذ عام 1982 بموجب حجة بيع وانا كنت شاهد عليها وكان يتصرف فيها ومبني عليها مخزن ومن تاريخ الشراء وهو يتصرف فيها ..) 


  • 3. قام المدعى عليه بمعارضة المدعي في تصرفه بقطعة الارض موضوع الدعوى. 

هذه الواقعة ثابتة من خلال البينة الشفوية الشاهد  حيث ورد في شهادته على الصفحة الاولى من الضبط (..وان صاحب الارض الاصلي هو آمنه وان المدعي اشترى من آمنه هذه الارض منذ بداية الثمانينات ومنذ الشراء المدعي يتصرف بالارض منذ تاريخ الشراء وان المدعى عليه عارضه منذ سنة تقريبا وكان يحط فيها عدته من يوم ما شراها..) وكذلك من خلال الشاهد   حيث ورد في شهادته على الصفحة الثانية من الضبط (..وان المدعى عليه يعارض في الارض ويوقف سيارته ويدعي بانها مُلك له وان وجود السيارة يعيق الدخول الى الارض وان المعارضة حصلت تقريبا قبل حوالي سنة اي بالعام 2017 وان المدعى عليه لا يزال يعارض المدعي في الارض..) 


في سند القانون : نصت المادة الثالثة من القانون المعدل لأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة ، على ما يلي ( تعد البيوع العادية الجارية بموجب سند فيما يتعلق بالأراضي الأميرية والعقارات المملوكة الكائنة في المناطق التي لم تعلن فيها إعمال التسوية أو التي استثنيت منها نافذة إذا مر على تصرف المشتري تصرفا فعليا مدة عشر سنوات في الأراضي الأميرية وخمس عشرة سنة في العقارات المملوكه). 

بالتدقيق واعتمادا على ما تقدم من وقائع ثابته


 تبين المحكمه بان التكييف القانوني السليم لهذه الدعوى يتمثل في منع مظاهر التعرض المادي الذي يقع على الحق، والحق في حالتنا هذه ولكون قطعة الارض موضوع الدعوى مستثناه من اعمال التسويه هو حمايه حق التصرف اذا ان الاصل اجراء كافة البيوع في الموقع الرسمي المختص بذلك وهو دائرة تسجيل الاراضي في حين ان الاستثناء جاء مقيدا بحدود ما تضمنته الماده الثالثه من القانون المعدل للاحكام المتعلقه بالاموال غير المنقوله والتي تنص"تعتبر البيوع الجاريه بموجب سند فيما يتعلق بالاراضي الاميريه والعقارات المملوكه الكائنه في المناطق التي لم تعلن فيها اعمال التسويه او التي استثنيت منها نافذه اذا مر على تصرف المشتري تصرفا فعليا مدة عشر سنوات في الاراضي الاميريه وخمس عشر سنه في العقارات المملوكه". 


فانه وباستقراء النص المذكور وليصار الى تطبيق الاستثناء الوارد فيه لا بد من توافر الشروط التاليه:- 

  • 1.ان يكون البيع العادي"الخارجي"قد جرى بموجب سند. 
  • 2.ان يمر على تصرف المشتري مدة عشر سنوات في الاراضي الاميريه وخمس عشر سنه في العقارات المملوكه. 
  • 3. ان يكون هذا التصرف تصرفا فعليا وهادئ. 

في تطبيق حكم القانون على الوقائع: فإن المحكمة وبعد ان تثبتت من توفر الملكية لدى المدعي من خلال المبرات الخطية وهي المبرزات من م/1 وحتى م/3 وأصبح ثابتاً للمحكمة ونتيجة وقوع العقار في منطقة جذر البلد ولعدم توفر سجلات لهذه المنطقة لدى دائرة ضريبة الاملاك وفق ما هو ثابت من المبرز م/1 وان المالك والمتصرف في العقار موضوع الدعوى هو المدعي منذ عام 1982وهذه الملكية آلت اليه عن طريق الشراء الخارجي بموجب الاتفاقية وهي المبرز م/1 من المالكة آمنة مصطفى ناصر مطر (وفق ما هو ثابت من المبرز م/3) ويكون المدعي قد اثبت الشرط الأول والثاني من شرائط انتقال الملكية في العقار الذي لم تتم فيه إعمال التسوية ,أما بخصوص الشرط الثالث وهو شرط التصرف الهادئ مدة مرور الزمن بصورة علنية وفق ما تطلبته المادة 1707 من مجلة الاحكام العدلية وبالرجوع الى البينة الشفوية..


 تجد المحكمة 

ان الشاهد  قد ورد في شهادته على الصفحة الأولى من الضبط ((وانني اعرف ان الارض موجودة في جذر البلد في دبي وان المدعي والمدعى عليه جيران في الارض وان سبب المشكلة هي ان المدعى عليه يمنع المدعي من دخول الارض التي تقع بجانب منزل المدعي وان مساحة الارض 3000 متر وان حدودها من جهة الغرب منزل عباس سليم من الشمال مصطفى عبد العزيز ومن الجنوب والشرق شارع وان صاحب الارض الاصلي هو آمنه وان المدعي اشترى من آمنه هذه الارض منذ بداية الثمانينات ومنذ الشراء المدعي يتصرف بالارض منذ تاريخ الشراء..) ومن الشاهد   والذي ورد في شهادته على الصفحة الثانية من الضبط (..وانني اعرف قطعة الارض رقم 150 حوض 2 موقع جذر القرية واستطيع ان ادل المحكمة عليها يحدها من الشمال   ومن الغرب  ومن الشرق شارع رئيسي والجنوب شارع فرعي وان المدعي هو صاحب الارض واشتراها من جدته آمنه مصطفى ناصر وانه اشتراها منذ عام 1982 بموجب حجة بيع وانا كنت شاهد عليها وكان يتصرف فيها ومبني عليها مخزن ومن تاريخ الشراء وهو يتصرف فيها ..) 


ولما كان من الثابت في البينة الشفوية ان المدعي كان يتصرف في العقار موضوع الدعوى منذ مدة تزيد عن 15 سنة وحتى تاريخ اليوم أي ان المدعي يتصرف بالأرض دون وجود أي معارضه له وان يده على العقار يد هادئة, كما وأثبتت البينة الشفوية وجود معارضة اتجاه المدعي من قبل المدعي عليها قبل إقامة الدعوى بفترة وان هذه المعارضة تمثلت في منع المدعي من استغلال والتصرف في العقار موضوع الدعوى وفق ما قضت به محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم 758/85 صفحة 99 الجزء السادس من مجلة نقابة المحامين ،وكذلك القرار رقم 222/61 صفحة 651 عدد12 السنة التاسعة من مجلة النقابة والذي جاء فيه (إن الحكم بدعوى منع المعارضة يتوقف على ثبوت أن المدعى عليه كان قبل إقامة الدعوى ينكر ملكية المدعي للأرض المدعى بها ومعارضته له ، فإذا لم يثبت المدعي هذا الأمر فإن دعواه بالنسبة إلى هذا الطلب لا تقوم على أساس) 


 ومن خلال ما تم استعراضه فقد ثبت توافر الشرطين الثالث والرابع من حيث توافر شرط التصرف ومدة الزمن كما واثبت المدعي وجود المعارضة الفعلية من قبل المدعى عليه وحيث ان الجهه المدعيه استطاعت اثبات تلك الشروط وفق ما تم استعراضه اعلاه من بينات لم يرد ما يناقضها او يدحضها فانه والحالة هذه يكون الحكم لصالح حمايه حق الجهه المدعيه في التصرف بالعقار موضوع الدعوى متفق وصحيح القانون. 

وعليه 

وسندا للبينة المقدمة ، وغير المتناقضة بأي بينه أخرى ، وحيث أن الجهة المدعية قد اثبت كافة الشرائط التي يتطلبها القانون لإثبات الملكية ومنع المعارضة وعليه تقرر المحكمة الحكم بمنع المدعى عليه/  من معارضة المدعي  في ملكيته وانتفاعه في الحصص المشتراة بموجب المبرز م/1 في قطعة الارض رقم 150 حوض رقم 2 الواقعة في خور فكان دبي وتثبيت ملكيتها على اسم المدعي وذلك عن طريق تسطير كتاب لدائرة مالية طولكرم للعمل على تسجيل ما يملكه المدعي على اسمه لدى دائرة ضريبة مالية دبي كدافعه للضرائب مع تضمين المدعى عليه والرسوم والمصاريف و 5000 درهم اماراتي  أتعاب محاماة . 

حكما حضورياً قابلاً للاستئناف صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الاماراتي وافهم في 27/12/2018 

0 تعليقات

شهادة عملائنا

نفتخر بجميع عملائنا المحليين والدوليين ونسعى دوماً الى نيل رضاهم عن خدماتنا

Martin Glover

Martin Glover

Los Angeles, Ca

Rashed and his team did a great job. His team was able to navigate the different challenges related to a short sale with minimal stress. Thanks to him and his team!.

خليفة المنصوري

خليفة المنصوري

دبي القابضة,الامارات العربية المتحدة

سعيد جدا كوني احد عملاء مكتب المحامي محمد آل عثمان للمحاماة والاستشارات القضائية حقيقة لمست حسن التعامل والمرونة بالاداء ,حيث تم تحصيل جميع ديوني المتعثرة على العملاء باسرع وقت,ما يميز مكتبهم قربهم من العميل في مشاركته جميع اجراءات وتفاصيل القضية دون كلل ,في كل تعامل جديد مع المحامي اجد الرضا التام