اعتراض الغير - بحث قانوني
|
بحث ودراسة قانونية حول اعتراض الغير |
حقيقتة /
لقد اختلف فقهاء القانون في حقيقة اعتراض الغير هل انه دعوى ام انه طريق طعن ام انه هما معا , لذا سنتناول هذه الاراء بأيجاز :
الرأي الاول :
- يقول ان حقيقة الاعتراض هي انه دعوى حادثة يتدخل المعترض في الدعوى بصفة شخص ثالث اختصامي , وهذا الرأي يرتكز على اشتراك كل من الاعتراض ودعوى الشخص الثالث ألاختصامي في غاية واحدة وهي المطالبة بالحقوق موضوع الدعوى الاصلية , ولكن يعاب على هذا الرأي هو ان الدعوى الحادثة تكون قبل ختام المرافعة وصدور الحكم في الدعوى بموجب المادة (70) مرافعات في حين ان اعتراض الغير يكون بعد صدور حكم فاصل في الدعوى .
الرأي الثاني :
- يقول ان حقيقة الاعتراض هي انه طريق من طرق الطعن بالاحكام الغير عادية , وهذا الرأي يرتكز على اشترك كل من الاعتراض وطرق الطعن بالاحكام في غاية واحدة وهي دفع الضرر الناشئ من الحكم الصادر في الدعوى , ولكن يعاب على هذا الرأي هو ان طرق الطعن خاصة بالخصوم ولها زمان معلوم في حين ان اعتراض الغير يكون الطاعن فيه من غير الخصوم وليس له زمان معلوم , وقد اخذ المشرع العراقي بهذا الرأي وتناول اعتراض الغير في الفصل السابع من طرق الطعن بالاحكام في المواد (224 - 230) مرافعات .
الرأي الثالث :
- يقول ان حقيقة الاعتراض هي انه دعوى خاصة اخذت صفة الطعن فهو اشبه بالدعوى العادية , وهذا الرأي جمع بين الرأيين المتقدمين .
ووفقا للرأي الثاني فان اعتراض الغير يعرف بانه طريق طعن غير عادي يسلكه غير الخصم للطعن في الحكم المتعدي اليه والماس بحقوقه , ومن هذا التعريف يتضح ان هذا الطعن مقيد بثلاثة قيود هي :
1. انه طعن خاص بالاحكام الصادرة من القضاء العادي , واما قرارات القضاء المستعجل فقد وقع الخلاف فيها فمنهم من اجاز الطعن فيها بطريق اعتراض الغير ومنهم من حرمها متقيدا بصدر المادة (224) مرافعات والتي تنص ( كل حكم ..) , واما الاوامر على العرائض فيجوز التظلم منها ولا يجوز الطعن فيها بطريق اعتراض الغير.
2. انه طعن خاص بغير الخصوم الذين اضر بهم حكم المحكمة ويفهم منه انه لا يحق للخصوم استعماله , كما لا يحق لغير الخصوم استعماله في الاحكام التي ليس فيها ضرر عليهم .
3. ان يكون الحكم المطعون فيه قابل للطعن فيه بطريق اعتراض الغير , اذا ليس جميع الاحكام قابلة للطعن فيها بهذا الطريق .
ولهذا الطعن اهمية كبيرة لانه الطريق الوحيد لغير الخصوم للطعن بالاحكام الضارة بهم , كما انه الطريق الوحيد الذي لم يحدد المشرع له زمان معلوم للطعن بالحكم حيث اجاز الطعن فيه حتى يتم تنفيذه او تمضي عليه مدة التقادم .
نطاقه/
أ. من حيث الاحكام :
لقد نصت المادة (224) مرافعات على ( كل حكم صادر من محكمة بداءة او استئناف او محكمة احوال شخصية يجوز الطعن فيه بطريق اعتراض الغير ........ ولو لم يكن قد اكتسب درجة البتات).
فالاحكام التي يجوز الاعتراض عليها هي :
1) احكام محكمة البداءة سواء كانت بدرجة اخيرة ام بدرجة اولى :
2) احكام محكمة الاحوال الشخصية :
3) احكام محكمة الاستئناف :
الاحكام التي لا يجوز الاعتراض عليها هي :
1) احكام محكمة التمييز الاتحادية ومحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية :
لا يجوز الطعن بهذه الاحكام عن طريق اعتراض الغير لان هاتين المحكمتان هما من محاكم الاوراق التي لا تجري فيها المرافعات في حين ان طريق اعتراض الغير هو طعن من طعون المرافعات الذي يقدم الى ذات المحكمة التي اصدرت الحكم بعد اجرائها عدة مرافعات , كذلك الاحكام الصادرة من هاتين المحكمتين بموجب المادة (214) مرافعات والتي تفصل فيها بموضوع الدعوى لان فصلها فيها باعتبارها نائبة عن المحكمة المطعون في حكمها وبالتالي فالطعن بطريق اعتراض الغير يقدم الى تلك المحكمة لا الى محكمة التمييز .
2) احكام محكمة العمل : بموجب المادة ( 168 /اولا ) من قانون العمل
واما من حيث نوع الاحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق اعتراض الغير فهي الاحكام الحائزة على درجة البتات وقبل تنفيذها وذلك لسببين هما :
1. تغير الحكم /
ان الطعن بطريق اعتراض الغير قبل اكتساب الحكم درجة البتات يعني بالضرورة استئخار الاعتراض لحين استنفاذ طرق الطعن الاخرى ومعرفة الحكم النهائي الصادر في الدعوى لاحتمال تغيره بسبب طعن الخصوم فيه كان يصدر حكم لصالح المدعي ثم ترد دعواه في اخر مرحلة من مراحل الطعن بالحكم , فينتفي حينها الاعتراض بأنتفاء موضوعه وهو الحكم الصادر لصالح المدعي , فتقرر المحكمة رد الاعتراض شكلا لعدم تضرر المعترض منه , وبعبارة منطقية أقوى ( يكون الاعتراض من باب السالبة بانتفاء الموضوع لا من باب السالبة بانتفاء المحمول ) .
2. انتقال الدعوى /
ان الحكم قد يصدر من محكمة البداءة فيعترض عليه باعتراض الغير ثم يستأنف هذا الحكم ويفصل في موضوع الاستئناف فيجب تقديم اعتراض الغير الى محكمة الاستئناف لان الحكم الاستئنافي جب الحكم البدائي ويكون الاعتراض المقدم الى محكمة البداءة مقدم الى محكمة غير مختصة بنظره .
لذا يجب تقديم اعتراض الغير بعد استنفاذ طرق الطعن القانونية الخاصة بالخصوم او انتهاء مددها .
ب. من حيث الاشخاص :
لقد نصت (224) مرافعات على ( 1. ..... يجوز الطعن فيه بطريق اعتراض الغير الذي لم يكن خصما ولا ممثلا ولا شخصا ثالثا في الدعوى اذا كان الحكم متعديا اليه او ماسا بحقوقه ..........2. يجوز للوارث ان يستعمل هذا الحق اذا مثله احد الورثة في الدعوى التي لمورثه او عليه ولم يكن مبلغا بالحكم الصادر فيها فاذا كان مبلغا به فعليه اتخاذ طرق الطعن الاخرى المقررة في القانون.).
ومن هذا النص يتضح انه يشترط في المعترض شرطان اساسيان احدهما عدمي والاخر وجودي وهما :
1) الشرط العدمي : الا يكون خصما او ممثلا في الدعوى /
أ- لم يكن خصما : الخصم هو الذي يكون طرفا في الدعوى سواء كان مدعيا او مدعى عليه او شخصا ثالثا منظما لاحد طرفيها او مختصما لهما , وبالتالي فليس لهؤلاء الحق في الطعن بطريق اعتراض الغير , وانما يكون لغيرهم هذا الحق , ومن اوضح مصاديق هذا الغير هو النائب عن احد الخصوم سواءا كان وكيلا او وليا او وصيا او قيما, والمتظلم من الامر الولائي في ذات الدعوى , والشخص الثالث الاستيضاحي , والمدعى عليه الذي ابطلت عنه الدعوى , والشخص الثالث ألاختصامي او ألانضمامي الذي رد طلبه بالدخول في الدعوى .
ب- لم يكن ممثلا : الممثل هو الذي يكون احد اطراف الدعوى سواء كان مدعيا او مدعى عليه بنفس مركزه القانوني ومتبنياً لوجهة نظره القانونية , ومن اوضح مصاديق الممثل هو المرتزقة في الوقف الذري عندما يكون المتولي طرفا في الدعوى حيث ان المتولي يمثل جميع المرتزقة , والاصل ان الممثل لا يحق له الطعن بطريق اعتراض الغير لوجود من يمثله في الدعوى , واستثناءًا من هذا الاصل فقد اجاز المشرع للممثل الطعن بطريق اعتراض الغير في حالتين هما :
1. الوارث الذي يمثله احد الورثة في الدعوى المقامة لمورثه او عليه ( اضافة للتركة ) ولم يكن مبلغا بالحكم الصادر في الدعوى بموجب الفقرة (2) من المادة (224) مرافعات , ولا يخفى ان الوارث يمثل بقية الورثة في الدعوى المضافة الى التركة فيما ينفعهم لا فيما يضرهم , فاذا صدر حكم على التركة ولم يتبلغ به بقية الورثة فانه يحق لهم الطعن فيه بطريق اعتراض الغير .
2. الدائنون والمدينون المتضامنون , والدائنون والمدينون بالتزام غير قابل للتجزئة عند صدور حكم على دائن او مدين اخر منهم , بموجب الاسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية .
2) الشرط الوجودي : ان يكون الحكم ضارا بالمعترض /
بعد التسليم بان التعدي والمساس هما لفظان متباينان لغة , فقد وقع الخلاف بين فقهاء القانون فيهما وهل هما مترادفان ام متباينان قانونا وبعبارة اوضح هل ان معناهما واحد او متعدد قانونا , فذهب فريق الى انهما مترادفان , والاخر الى انهما متباينان , وعلى الرغم من اختلافهما في هذا فهما متفقان على ان المصب النهائي لهما واحد وهو تضرر الغير من الحكم الصادر من المحكمة , ومعنى الضرر هو النقص في الانفس والاموال , وهذا يعني ان لكل متضرر من الحكم الحق في الطعن فيه , فان كان خصما استعمل طرق الطعن الخاصة بالخصوم , وان لم يكن كذلك استعمل طريق اعتراض الغير , ايا كان لون الضرر ماديا او معنويا , حالا او مؤجلا , محققا او مقدرا .
سقوطه /
يسقط اعتراض الغير في اربعة حالات هي التنفيذ والتقادم واقامة دعوى استحقاق وتبلغ الوارث بالحكم الصادر على التركة سنتناولها تباعا :
1) التنفيذ :
لقد نصت المادة (230) مرافعات على ( 1. يجوز اقامة دعوى اعتراض الغير الى حين تنفيذ الحكم على من يتعدى اليه , فاذا تم التنفيذ سقط الحق في الطعن باعتراض الغير على ذلك الحكم . 2. اذا لم ينفذ الحكم على ذلك الشخص فيبقى له حق اعتراض الغير الى ان تمضي على الدعوة مدة التقادم المسقط المقررة في القانون سواء نفذ الحكم على الطرف المحكوم لم لم ينفذ . 3. تبدأ مدة التقادم المسقط في الحالة المتقدمة من تاريخ تسلم الحكوم له الشئ المحكوم به .).
ان تنفيذ الحكم هو سبب من اسباب اسقاط طريق اعتراض الغير , وهذا التنفيذ على نوعيين فهو اما ان يكون على المعترض او على المحكوم عليه سنتناولهما تباعا :
أ- التنفيذ على المعترض :
يسقط اعتراض الغير عند تنفيذ الحكم على من تضرر منه لانه بالتنفيذ تنتهي فاعلية الحكم وتسقط قوته التنفيذية ولا مجال حينها للطعن فيه , والمراد بالتنفيذ هو اتمام الاجراءات التنفيذية وتسليم المال للمحكوم له لا الشروع بالاجراءات التنفيذية , وقد جرت سيرة القضاء على ان حجز اموال المحكوم عليه وتسليمها الى من تعدى اليه الحكم باعتباره شخصا ثالثا من دون اعتراضه على هذا الحجز يكون مسقطا لحقه بالاعتراض لانه قرينة قضائية على عدم عائدية هذه الاموال اليه .
ب- التنفيذ على المحكوم عليه :
اذا نفذ الحكم على المحكوم عليه الذي هو غير من تضرر منه الحكم يبقى لهذا الاخير حق الاعتراض حتى تمضي مدة التقادم على دعوى اعتراض الغير البالغة خمسة عشر عاما ابتداءا من تاريخ تسليم المال للمحكوم له سواء كان التسليم حصل في دائرة التنفيذ ام خارج التنفيذ .
2) تقادم الحكم :
لقد نصت المادة (114) تنفيذ على ( لا يقبل تنفيذ , الحكم الذي مضى سبع سنوات على اكتسابه الدرجة البتات ) .
مما لا شك ولا اشكال فيه ان الاحكام التي تنفذ في مديرية التسجيل العقاري لا تتقادم لخلو قانون التسجيل العقاري من موضوع التقادم عدا موضوع حجة التخارج بموجب المادة (248) تسجيل عقاري وهذا النص خاص بحجج التخارج ولا يتعدى الى احكام المحاكم , وان خصوص الاحكام التي تنفذ في دائرة التنفيذ فهي التي تتقادم حصرا بموجب المادة المزبورة اعلاه , وان تشريع التقادم لم يكن امرا عبثيا وانما لاعتبارات مهمة منها :
أ. استقرار المعاملات .
ب. ان الدائن الذي لا يطالب بحقه او لا ينفذه قبل انقضاء مدة التقادم فهو قرينة قانونية على تحصيله لهذا الحق.
ت. ان الدائن مهمل في المطالبة بحقه او تحصيله والقانون لا يحمي المهملين.
وهذا يعني ان الحكم الذي ينفذ في دائرة التنفيذ اذا تقادم ومضى على اكتسابه درة البتات مدة سبعة سنوات فلا يجوز الطعن فيها بطريق اعتراض الغير وذلك لانتهاء فاعليته وسقوط قوته التنفيذية ولان الضرر الفعلي يحصل من تنفيذ الحكم على من تعدى اليه لا من مجرد صدوره , وبالتالي فان اعتراض الغير يدور مدار قابلية الحكم للتنفيذ وجودا وعدما , فاذا تقادم الحكم سقط حق المعترض في اعتراض الغير لعدم قابلية الحكم للتنفيذ ولعدم التضرر منه .
وان تجدد هذا الحكم بدعوى ( تجديد القوة التنفيذية ) عاد حق المعترض في اعتراض الغير , والحق ان هذه الدعوى لا اساس ولا سند لها من القانون وقد جرت سيرة القضاء على قبول هذه الدعوى , ولعل مدركهم في ذلك ان الحكم وان تقادم الا ان الحق موضوع الحكم لم يتقادم فيجوز تجديد القوة التنفيذية من خلال الباس الحق بالباس ثاني أي حكما اخر حتى يتمكن المحكوم له من تحصيل حقه وهذا المدرك يجاب عنه نقضا وحلا :
الجواب بالنقض /
توجد احكام موضوعها حقوق تتقادم بمدة اقل من سبعة سنوات مثلا الصك يتقادم بمضي مدة ستة اشهر , والكمبيالة تتقادم بمضي مدة ثلاث سنوات , والحقوق الدورية ( كالاجرة ) تتقادم بمضي خمسة سنوات , فهذه الاحكام تقادمت وتقادم معها الحق موضوعها فهذا المدرك غير شامل لها قطعا .
الجواب بالحل /
ان مدد التقادم هي من النظام العام ولا يجوز مخالفتها او التحايل عليها وان تجديد القوة التنفيذية هو نوع من انواع التحايل على القانون .
3) اقامة دعوى استحقاق :
لقد نصت الفقرة (2) من المادة (245) مرافعات والتي تنص على ( مع مراعاة احكام الفقرة (1) من هذه المادة لمن يدعي عائدية الاموال التي صدر حكم بتصديق الحجز الاحتياطي عليها او يدعي بأي حق فيها , اقامة دعوى الاستحقاق لدى المحكمة المختصة او الطعن بطريق اعتراض الغير على هذه الفقرة الحكمية المتضمنة تصديق الحجز الاحتياطي عند توافر شروطه . ومراجعته لاحد الطريقين تسقط حقه في مراجعة الطريق الاخر ) .
ومن هذا النص يتضح ان المعترض اذا سبق له اقامة دعوى استحقاق وردت هذه الدعوى موضوعا فليس له الطعن بالحكم بطريق اعتراض الغير حيث ان هذه الدعوى تعتبر سبق فصل في موضوع اعتراض الغير .
ولايخفى ان هذه الدعوى هي مخالفة للقواعد العامة التي نص عليها قانون المرافعات المتمثلة بان تعديل الحكم او ابطاله لا يكون بدعوى اخرى وانما يكون من خلال مراجعة طرق الطعن القانونية بموجب الفقرة (3) من المادة (160) مرافعات والتي تنص ( الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعيا ومعتبرا ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية ) .
4) تبلغ الوارث بالحكم الصادر على التركة :
لقد نصت الفقرة (2) من المادة (224) مرافعات على ( 2. يجوز للوارث ان يستعمل هذا الحق اذا مثله احد الورثة في الدعوى التي لمورثه او عليه ولم يكن مبلغا بالحكم الصادر فيها فاذا كان مبلغا به فعليه اتخاذ طرق الطعن الاخرى المقررة في القانون.).
ان تبلغ الوارث بالحكم الصادر على التركة يعطيه الحق في استعمال طرق الطعن القانونية الخاصة بالخصوم ويسقط حقه في استعمال طريق اعتراض الغير , وان من يمعن النظر في هذه الفقرة يجد ان الحكم الذي تبلغ به الوارث هو حكم غيابي , والشاهد على ذلك هو ان المشرع جعل استخدام طرق الطعن الخاصة بالخصوم مترتبة على التبليغ بالحكم , حيث ان التبليغ هو عنصر اساسي في الاحكام الغيابية ولا حضور له في الاحكام الحضورية , سيما وان المشرع اراد من التبليغ هو التبليغ بالحكم لا التبليغ بالتنفيذ لوجود فارق بينهما يتجلى بما يلي :
اولا : التبليغ بالحكم /
عند صدور حكم غيابي في الدعوى يجب تبليغ المحكوم عليه بالحكم لان مدد الطعن القانون لا تسري الا من اليوم التالي لتبليغه بالحكم او اعتباره مبلغا بموجب المادة 172 مرافعات , فاذا تبلغ به الوارث الذي لم يكن خصما في الدعوى المضافة الى التركة , جاز له الطعن فيه بسائر طرق الطعن القانونية الخاصة بالخصوم لان الحكم صدر على التركة التي تشكل وحدة قانونية يتحدث عنها كل ذي علاقة فيها .
ثانيا : التبليغ بالتنفيذ / وله ثلاث صور هي :
1. الصورة الاولى : قد يعمد المحكوم له عند حصوله على حكم غيابي الى تنفيذه مباشرة ثم يبلغ خصمه فيه عن طريق دائرة التنفيذ , وهذا التبليغ هو تبليغ بالتنفيذ مطابقةً وتبليغ بالحكم التزاماً , واذا تبلغ به الوارث الذي لم يكن خصما في الدعوى المضافة للتركة جاز له الطعن فيه بسائر طرق الطعن الخاصة بالخصوم , أي ان حكم هذه الصورة هو نفس حكم التبليغ بالحكم .
2. الصورة الثانية : قد يعمد المحكوم له عند حصوله على حكم حضوري الى تنفيذه مباشرة وقبل اكتسابه درجة البتات , فاذا تبلغ به الوارث الذي لم يكن خصما في الدعوى المضافة الى التركة , جاز له الطعن فيه بطريق اعتراض الغير لانه تبليغ بالتنفيذ لا تبليغ بالحكم الذي قصده المشرع .
3. الصورة الثالثة : اذا نفذ المحكوم له الحكم المكتسب لدرجة البتات في دائرة التنفيذ , وبلغ به الوارث الذي لم يكن خصما في الدعوى المضافة الى التركة , فانه يجوز له الطعن فيه بطريق اعتراض الغير , أي ان حكم هذه الصورة هي حكم الصور الثانية .
ويتضح مما تقدم حقيقة الإشكالات التي وجهها بعض شراح قانون المرافعات المدنية لهذه الفقرة من انها تحرم الوارث المبلغ بالحكم الذي لم يكن طرفا في الدعوى من درجة من درجات التقاضي , كما تحرمه من تقديم الدفوع في الدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة اخيرة انظر على سبيل المثال كتاب الاعتراضان للاستاذ القاضي رحيم العكيلي ص118 , فان هذه الاشكالات لا واقع لها في قانون المرافعات العراقي بل ان هذه الاشكالات منقولة من شروحات القوانين التي لم تأخذ بالاعتراض على الحكم الغيابي كطريق من طرق الطعن لجواز الطعن فيها بطريق الاستئناف وان الناقل لم يقم بتدقيق هذه الاشكالات من حيث انطباقها على القانون العراقي وذلك لان التبليغ بالحكم يكون في حالة صدور حكم غيابي كما بيناه سلفا واذا تبلغ الوارث بهذا الحكم يكون له حق الطعن به بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي ايا كان طريق التبليغ سواء من المحكمة او من التنفيذ , وبالتالي فلا يحرم الوارث من درجة من درجات التقاضي كما لا يحرم من ابداء الدفوع الخاصة بالدعوى لتجدد النزاع عند نظر الاعتراض على الحكم الغيابي, فلتذهب اشكالات المشكلين ادراج الرياح .
مع التقدير
محمد هاشم المنكوشي