تعريف وشروط وانواع التظلم
|
يحث حول تعريف وشروط وانواع التظلم |
التظلم/
مفهومه:
هو طريق طعن خاص بالاوامر الولائية والقرارات التنفيذية والادارية يسلكه المتضرر منها امام ذات الجهة التي اصدرته بقصد تعديله او الغائه .
ويشترط فيه خمسة شرائط هي :
1. صدور امر او قرار /
أ. الاوامر القضائية :
حيث نصت المادة (152 ) مرافعات على ( يصدر القاضي امره كتابة بالقبول او الرفض على احدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الاكثر ويعطى الطالب صورة رسمية من الامر بذيل النسخة الثانية من العريضة ويحفظ الاصل في قلم كتاب المحكمة ..) .
ومن هذا النص يتضح ان الاوامر القضائية هي الاوامر الولائية وطلبات الحجج التي ترفض اصدارها بناءا على طلب صاحب المصلحة المقدمة اليها , ولا يعتبر من الاوامر الولائية ما يلي :
1) الاحكام الصادرة من القضاء العادي ولا القرارات الصادرة من القضاء المستعجل لانها ليست بأوامر وبالتالي فلا يجوز التظلم منها .
2) القرارات الصادر من المحكمة في محاضر الجلسات لان هذه القرارات يطعن فيها عند الطعن بالحكم الفاصل في الدعوى بموجب المادة (170) مرافعات وبالتالي فلا يجوز التظلم منها , وبعبارة اجلى ان التظلم منها هو من باب القضية السالبة بانتفاء الموضوع وواجب الرد شكلا لعدم وجود امر على عريضة حتى يتظلم منه استئناسا بالقرار التمييزي بالعدد ( 73/ت / متفرقة /2008) في 4/11/2008 والصادر من محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية .
ب. قرارات التنفيذية :
هي القرارات التي يتخذها المنفذ العدل في الاضبارة التنفيذية بغية تنفيذ المحرر المنفذ فيها سواء كانت هذه القرارات ايجابية ام سلبية .
ت. القرارات الادارية :
هي القرارات الصادرة من الادارة اتجاه الافراد , ولا يعتبر من القرارات الادارية التشريعات الصادرة منها سواء كانت قوانين او انظمة او تعليمات او اوامر ديوانية او مراسيم جمهورية لجواز الطعن بعدم دستوريتها عند مخالفتها للدستور امام المحكمة الاتحادية العليا وبالتالي فلا يجوز التظلم منها .
ث. القرارات العقابية :
وهي القرارات الصادرة من الادارة والتي تتضمن معاقبة موظفيها , ولا يعتبر من القرارات العقابية قرارات الترقية والشكر والتقدير لانها ليست بعقاب وبالتالي فلا يجوز التظلم منها .
2. مخالفة الامر او القرار للقانون /
لقد نصت الفقرة (خامسا )من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل على ( يعد من اسباب الطعن في الاوامر والقرارات بوجه خاص ما يأتي:–
1– ان يتضمن الامر او القرار خرقا او مخالفة للقانون او الانظمة او التعليمات او الانظمة الداخلية .
2– ان يكون الامر او القرار قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص او معيبا في شكله او في الاجراءات او في محله او سببه .
3– ان يتضمن الامر او القرار خطأ في تطبيق القوانين او الانظمة او التعليمات او الانظمة الداخلية او في تفسيرها او فيه اساءة او تعسف في استعمال السلطة او الانحراف عنها.)
ومن هذا النص يتضح ان سبب التظلم هو مباينة الامر او القرار للحكم الذي نص عليه القانون , ويشترط في المخالفة ان تكون مؤثرة اذا ليس كل مخالفة توجب التظلم .
3. ان يكون الامر او القرار مما يجوز التظلم منه قانونا /
لقد نصت الفقرة (1) من المادة (208) مرافعات على ( الطعن بطريق التمييز يؤخر تنفيذ الحكم الممييز اذا كان متعلقا بحيازة عقار او حق عقاري وفيما عدا ذلك يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن ان تصدر قرار بوقف التنفيذ الى ان يفصل في نتيجة الطعن .....) .
فالاصل ان جميع الاوامر على العرائض يجوز التظلم منها , واستثناءا من هذا الاصل فان الاوامر على العرائض ومن اوضحها قرار وقف الاجراءات التنفيذية الصادر من المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي سواء كانت محكمة التمييز الاتحادية كما في دعاوى الدين او محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية كما في دعاوى فرق البدلين , لا يجوز التظلم منه لان المشرع لم يرسم طريقا للطعن في هذه القرارات .
اما القرارات الادارية فجميعها يجوز التظلم منها استنادا لمنطوق المادة (100) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والتي تنص ( يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن ) .
4. الاصل ان يكون المتظلم خصما /
الاصل في طرق الطعن انها حقا للخصوم عدا اعتراض الغير , والتظلم هو طريق من طرق الطعن فهل هو حقا للخصم المتضرر فقط ام انه حق للمتضرر مطلقا ولو لم يكن خصما ؟؟ سنتعرف على هذا من خلال تناول انواع التظلم:
1. القضاء الولائي :
يصدر القضاء الولائي الاوامر الولائية والحجج والاحكام المصدقة للصلح سنتناولها تباعا لمعرفة من له حق التظلم فيها وكما يلي :
أ. الامر الولائي /
لقد نصت الفقرة (1) من المادة (153) مرافعات على ( لمن يصدر الامر ضده وللطالب عند رفض طلبه ان يتظلم لدى المحكمة التي اصدرته ..) .
ومن هذا النص يتضح ان الاصل في التظلم هو انه حق للخصم المتضرر من الامر الولائي الصادر من المحكمة وليس لغيره ان يتظلم منه .
واستثناء من الاصل المتقدم فانه يجوز للغير التظلم منه استنادا لصدر المادة (240) مرافعات والتي تنص على ( لكل من الدائن الذي قررت المحكمة رفض طلبه بالحجز الاحتياطي , والمدين المحجوز على امواله , والشخص الثالث المحجوز تحت يده ان يتظلم من امر الحجز الاحتياطي ....) حيث ان الحجز الاحتياطي هو من اوضح مصاديق الاوامر على العرائض , لذا فان للخصوم الحق في التظلم منه , كما ويكون للغير المتضرر من الحجز الاحتياطي الحقوق الاتية :
1) قبل صدور حكم في الدعوى :
أ- التظلم من الحجز الاحتياطي /
اذا كانت الغاية من الحجز الاحتياطي هو وفاء دين الدائن ومن دون ادعاءه بملكية الاموال المحجوزه , فيكون للغير الذي تحت يده الاموال المحجوزه حق التظلم منه سواء وقع الحجز استنادا لطلب الدائن للحجز الاحتياطي فقط او استنادا للدعوى المتضمنه طلب الحجز الاحتياطي شريطة اعتراض الغير على الحجز عند وقوعه وادعاءه بملكية الاموال المحجوزه لان الحيازة في المنقول سند الملكية اذا كانت بحسن نية وسبب صحيح .
ب- احداث دعوى الحادثة /
اذا ادعى المدعي في دعواه بملكية الاموال الموجودة تحت يد الشخص الثالث ,فسواء تم الحجز عليها ام لم يتم الحجز , فان للغير الذي تحت يده هذه الاموال حق الدخول شخصا ثالثا اختصاميا والمطالبة بالاموال العائده له شريطة اعتراضه على الحجز عند وقوعه وادعاءه بملكية الاموال المحجوزه , فإذا اثبت ملكيتها حكمت بها المحكمة له كما في دعوى الاثاث الزوجية , وتكون هذه الدعوى من حيث النتيجة طعنا بالحجز الاحتياطي ورافعة له ان كان هناك حجز احتياطي على هذه الاموال .
2) بعد صدور حكم في الدعوى :
لقد نصت الفقرة (2) من المادة (245) مرافعات على ( مع مراعاة احكام الفقرة(1) من هذه المادة لمن يدعي عائدية الاموال التي صدر حكم بتصديق الحجز الاحتياطي عليها او يدعي باي حق فيها اقامة دعوى الاستحقاق لدى المحكمة المختصة او الطعن بطريق اعتراض الغير على الفقرة الحكمية المتضمنة تصديق الحجز الاجتياطي عند توافر شروطه , ومراجعته لاحد الطريقين تسقط حقه في مراجعة الطريق الاخر .)
ومن هذا النص يتضح ان للغير الذي يدعي عائديه الأموال المحجوز ان يطعن بالفقرة الحكمية المتضمنة تأييد الحجز الاحتياطي بأحد الطريقين الآتيين حتى وان تظلم ورد تظلمه وهما:
أ- الطعن باعتراض الغير:
ب- اقامة دعوى الاستحقاق :
والاصل ان طرق الطعن في الطريقين المتقدمين هي ذات طرق الطعن في الدعوى الاصلية المطعون فيها , واستثناءا من هذا الاصل فان الطريقين المتقدمين لما كان مفادهما رفع الحجز الاحتياطي , ودعوى رفع الحجز الاحتياطي هي من الدعاوى الخاضعة لرسم مقطوع بموجب المادة (16) من قانون الرسوم العدلية , فقد استقر قضاء محكمة التمييز الاتحادية على ان الطعن بهذه الدعاوى يكون عن طريق التمييز حصرا ولا تقبل الاستئناف بموجب قرارها المرقم ( 433/هيأة مدنية /2010 في 27/5/2010 ) مخالفة بذلك منطوق المادة 32 مرافعات التي اعتبرت الدعاوى الخاضعة لرسم مقطوع من الدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة أولى أي قابلة للاستئناف والتمييز .
أ. طلب الحجج :
لمن رفض طلبه باستصدار حجة معينة ان يتظلم من امر الرفض امام ذات الجهة التي رفضت اصدارها من دون مخاصمة احد ومن دون مرافعة فحال هذا التظلم هو حال التظلم الاداري , ولا يجوز مخاصمة المعاون القضائي في المحكمة التي اصدرت امر الرفض لعدم تمتعه بالشخصية المعنوية .
واذا قامت المحكمة باصدار هذه الحجة ثم تضرر شخص منها فيتعين عليه اقامة دعوى لابطال هذه الحجة كحجة الوفاة الصادرة بحق شخص على قيد الحياة , او تصحيحها كالقسام الشرعي الذي لم يدرج فيه احد الورثة عمدا او سهوا , وهذا الطريق لم ينص عليه قانون المرافعات المدنية وانما هو من اجتهاد القضاء لسد النقص التشريعي بهذا الصدد ولتلافي وجود حجج معيبة ومخالفة لأحكام القانون صادره من المحاكم لان هذه الحجة تعتبر سند رسمي وابطال السند الرسمي او تصحيحة لا يكون الا بحكم قضائي استنادا لاحكام المواد (31و67) تسجيل عقاري و ( 45) كتاب عدول, ثم اذا حصل في هذا الحكم خرقا للقانون فيطعن به بطرق الطعن القانونية للاحكام التي نص عليها قانون المرافعات .
ب. تصديق الصلح :
لما كان تصديق الصلح الواقع بين الخصوم من الاعمال الولائية التي تقوم بها المحكمة فان قرارها برفض تصديق الصلح المتخذ في محضر الجلسة لا يجوز التظلم منه ولا يطعن به باي طريق من طرق الطعن الاخرى لانه قرار لاتنتهي به الدعوى وانما يجوز الطعن به عند الطعن بالحكم الصادر في الدعوى بموجب المادة (170) مرافعات .
واذا حكمت المحكمة بتصديق عقد الصلح فانه ليس حكم حقيقي وانما هو حكم اعتباري لان القاضي لا يفصل بين الخصوم وإنما يعمل سلطته الولائية في تصديق ما اتفق عليه الخصوم .
فالفقه يرى عدم جواز الطعن بهذه الأحكام عن طريق طرق الطعن بالأحكام لأنها ليست أحكام حقيقة , ولكنه سكت ولم يعين طريقا للطعن فيها عند وجود خرقا للقانون .
وأما سيرة القضاء فقد جرت على ان هذه الأحكام يطعن فيها بطرق الطعن بالأحكام عند خرقها للقانون بغية تلافي الخرق القانوني وإحقاق الحق . ولا يجوز التظلم منها لانها ليست امرا على عريضة , سواءا كان الطاعن خصما او من الغير .
2. القرار التنفيذي /
لقد نصت الفقرة (ثانيا) من المادة (119) من قانون التنفيذ على ( للخصم الحق بمراجعة طرق الطعن القانونية ..) .
ومن هذا النص يتضح ان التظلم من قرار المنفذ العدل هو حكرا على الخصوم أي طرفي الاضبارة التنفيذية , وليس لغيرهم الحق في التظلم .
واذا تضرر الغير من قرار المنفذ العدل كما اذا قرر الحجز على اموال المدين في حين انها في الواقع مملوكة للغير فهنا نفرق بين ثلاث حالات هي :
أ. اذا كان تنفيذ قرار الحجز في موطن المدين فان وجود هذه الاموال في حيازته قرينة على ملكيته لها , وعلى الغير الذي يدعى ملكيتها اقامة دعوى استحقاق امام المحكمة المختصة استنادا لاحكام المادة (67) تنفيذ .
ب. اذا كانت الاموال المطلوب حجزها موجوده لدى الغير فان انكر وجود مال للمدين لدية , فيتعين على الدائن اقامة دعوى لاثبات عائدية الاموال للمدين امام المحكمة المختصة بموجب المادة (76/ثانيا) تنفيذ .
ت. اذا كانت الاموال المطلوب حجزها موجوده في موطن مشترك للمدين وغيره , فاذا ثبت للموظف الذي ينفذ قرار الحجز ان المال يعود للمدين باشر باجراءات حجزه , ويكون للغير الذي يدعي ملكية المال اقامة دعوى استحقاق امام المحكمة المختصة , واذا لم يثبت للموظف عائدية المال للمدين فليس له حجزها ويرفع محضرا بذلك للمنفذ العدل ويكون للدائن الحق في اقامة دعوى لاثبات عائدية الاموال للمدين بموجب المادة (68) تنفيذ .
3. القرار الادراي /
لكل فرد قدم طلبا الى الادارة للحصول على رخصة او اجازة او أي امرا اجاز له القانون الحصول عليه ورفض طلبه فمن حقه التظلم منه , أي ان من رفض طلبه له الحق حصرا في التظلم من هذا القرار .
4. القرار العقابي /
لقد نصت الفقرة (ثالثا ) من المادة (14) من قانون انظباط موظفي الدولة على ( للموظف بموجب الفقرات (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة الطعن في قرار فرض العقوبة وفقا لاحكام المادة (15) من هذا القانون) .
ومن هذا النص يتضح ان المتظلم من القرار العقابي هو الموظف المعاقب حصرا ولا يجوز لغيره التظلم منه وان لحقه ضررا منه , كما اذا عوقب موظف بانقاص راتبه فتضرر منه الموظف مباشرة واولاده بصورة غير مباشرة , فهؤلاء لا يجوز لهم التظلم منه لان الضرر المباشر هو شرط في قبول التظلم وهو منتفي بالنسبة لهم .
5. وجوب تقديم التظلم في زمانه القانوني /
1) التظلم القضائي:
لقد نصت الفقرة (1) من المادة (153) مرافعات على ( ان يتظلم لدى المحكمة التي اصدرته خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصدار الامر او من تاريخ تبليغه ...)
ومن هذا النص يتضح ان التظلم الذي تنظره المحكمة يجب تقديمه خلال مدة ثلاثة ايام من يوم صدور الامر او من تاريخ تبليغه , وهذا النص جاء استثناءا من القاعدة العامة التي نصت عليها المادة (172) مرافعات وهي ان مدد الطعن تبدأ من اليوم التالي للصدور او التبليغ .
2) التظلم التنفيذي :
لقد نص صدر المادة (120) تنفيذ على ( يجوز للخصم التظلم من قرار المنفذ العدل امامه خلال ثلاثة ايام .. ) . كما نصت الفقرة (اولا) تنفيذ على ( يبدأ سريان المدد القانونية للطعن في قرار المنفذ العدل من اليوم التالي لتفيهم القرار للخصم ان كان حاضرا .......... او من اليوم التالي لتبليغه ان كان غائبا ) .
ومن هذا النص يتضح ان التظلم الذي ينظره المنفذ العدل يجب تقديمه خلال مدة ثلاثة ايام من اليوم التالي لصدور القرار او تبليغه .
3) التظلم الاداري :
لقد نصت المادة ( سابعاً/ أ ) من قانون مجلس شورى الدولة على ( يشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتم التظلم منه لدى الجهة الادارية المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالامر او القرار الاداري المطعون فيه او اعتباره مبلغا ).
ومن هذا النص يتضح ان التظلم الذي يقدمه الافراد وتنظره الاداره يجب تقديمه خلال مدة ثلاثون يوما من تاريخ تبلغه بالقرار او اعتباره مبلغا به .
4) التظلم العقابي :
لقد نصت الفقرة (ثانيا) من المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة على ( يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام (محكمة قضايا الموظفين) على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي اصدرته , وذلك خلال (30) ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة ) .
ومن هذا النص يتضح ان التظلم الذي يقدمه الموظف المعاقب يجب تقديمه خلال مدة ثلاثون يوما من تاريخ تبلغه بالعقوبة او اعتباره مبلغا بها .
انواعه :
التظلم على نوعيين هما :
1) التظلم الوجوبي/
هو الطعن الذي اوجبه القانون على المتضرر من الامر او القرار قبل سلوكه لطرق الطعن الاخرى, ومن اوضح مصاديقه هي :
أ. التظلم القضائي:
لقد نصت الفقرة (3) من المادة (216) مرافعات على (لا يقبل تمييز الاوامر على العرائض الا بعد التظلم فيها امام من اصدرها..)
ومن هذا النص يتضح ان التظلم هو امر واجب قبل الطعن التمييزي ويكون هذا الاخير واجب الرد شكلا عند تحقق احدى الحالتين الاتيين :
1. اذا ميز الامر الولائي من دون تظلم منه .
2. اذا تظلم ثم ترك تظلمه وابطل لعدم صدور قرار في التظلم , ثم قام بتمييزه .
ب. التظلم الاداري والعقابي :
لقد نصت الفقرة (أ) من المادة (سابعا) من قانون مجلس شورى الدولة على ( يشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتم التظلم منه لدى الجهة الادارية المختصة .. )
كما نصت الفقرة (ثانيا ) من المادة (15) من قانون انظباط موظفي الدولة على ( يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس انظباط موظفي الدولة (محكمة قضايا الموظفين) على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي اصدرته ..) ومن هذين النصيين يتضح ان التظلم الاداري او العقابي هو واجب لغيره وهي الدعوى التي ستقام امام محكمة القضاء الادراي او محكمة قضايا الموظفين .
2) التظلم الجوازي/
هو التظلم الذي يكون فيه المتظلم مخيرا في استعماله او تركه , ومن اوضح مصاديقه :
التظلم التنفيذي:
لقد نصت المادة (121) من قانون التنفيذ على ( يعتبر الطعن التمييزي في قرار المنفذ العدل، نزولا عن حق التظلم منه ).
ومن هذا النص يتضح ان الخصم في الاضبارة التنفيذية مخير في الطعن بقرارات المنفذ العدل بين التظلم منها ثم تمييزها او تمييزها مباشرة من دون تظلم .
لوازمه /
يترتب على التظلم ثلاثة اثار هي :
أ. عدم وقف الاجراءات التنفيذية :
لقد نصت المادة ( 165) مرافعات على ( 1. النفاذ المعجل واجب بقوة القانون ....... والاوامر الصادرة على العرائض . وتقوم المحكمة مباشرة بتنفيذ قرارها .... 2. لا يؤخر هذا التنفيذ مراجعة طرق الطعن المقررة في القانون ما لم تقرر المحكمة المرفوع اليها الطعن خلاف ذلك )
لقد نصت المادة (123) تنفيذ على ( ان الطعن تمييزا في قرار المنفذ العدل لا يوقف اجراءات التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المقدم اليها الطعن خلاف ذلك ).
ومن هذين النصيين يتضح لا يقف التنفيذ عند التظلم من الامر الولائي لانه مشمول بالنفاذ المعجل ولا عند التظلم من قرارات المنفذ العدل ولا تمييزها .
ب. نظره /
لما كان التظلم على انواع متعددة فان نظر كل واحد منها يختلف عن الاخر وكما يلي :
1) التظلم من الاوامر على العرائض :
يجب تبلغ الخصوم قبل 24 ساعة من يوم المرافعة , حيث يكون نظر هذا التظلم من خلال مرافعة تجري بين الخصوم امام المحكمة التي اصدرت الامر الولائي , فاذا كان الطعن مستوفيا لشكله القانوني قررت المحكمة قبوله ومضت في نظره وفقا لأحكام القانون.
والتظلم يشبه الطلب المستعجل لتوافر أركانه فيه وهي الاستعجال ومواجهة الطرفين وصدور قرار , ويشبه اعتراض الغير اذا كان المتظلم هو الغير المتضرر من الأمر ألولائي كالشخص الثالث المحجوز تحت يده الاموال بموجب المادة (240) مرافعات بشرط عدم صدور حكم يستبطن تصديق الأمر ألولائي , وبعد اكمال المحكمة لتحقيقاتها تفهم ختام المرافعة وتعين موعدا لاصدار القرار .
2) التظلم من امر رفض اصدار الحجج والتظلم الاداري والعقابي :
نظر هذه التظلمات يكون من دون مخاصمة احد ومن دون مرافعة , حيث تقوم المحكمة او الادارة بتدقيق الطعن والبت فيه .
3) التظلم التنفيذي:
نظر هذا التظلم يكون من خلال مخاصمة الخصم الاخر ولكن من دون مرافعة , حيث يقوم المنفذ العدل بتدقيق الطعن والبت فيه .
ت. الفصل فيه :
1) التظلم القضائي والتنفيذي /
لقد نصت الفقرة (3) من المادة (153) مرافعات على (... وتفصل المحكمة في التظلم على وجه الاستعجال بتاييد الامر او الغائه او تعديله) .
كما نصت المادة (120) تنفيذ على ( ... وللمنفذ العدل تاييد القرار او تعديله او الغائه خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب اليه ) .
وهنا نفرق بين حالتين هما :
الاولى / اذا لم يكن الطعن مستوفيا لشرائطه الشكلية , فيقرر رده شكلا من دون التطرق للامر الولائي المطعون فيه .
الثانية / اذا كان الطعن مستوفيا لشرائطه الشكلية فتصدر احد القرارات الاتية :
أ. تاييد الامر الولائي / وهو القرار المتخذ عند عدم اثبات الطاعن لطعنه .
ب. الغاء الامر الولائي / وهو القرار المتخذ عند اثبات الطاعن لطعنه .
ت. تعديل الامر الولائي / وهو القرار المتخذ عند اثبات الطاعن لبعض طعنه .
2) التظلم الاداري والعقابي /
لقد نصت المادة (سابعا) من قانون مجلس شورى الدولة على ( أ. ...... وعلى هذه الجهة ان تبت في التظلم خلال (30) يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها.
ب – عند عدم البت في التظلم او رفضه من الجهة الادارية المختصة ) .
كما نصت الفقرة (ثانيا ) من المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة على ( وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعد ذلك رفضا للتظلم ) .
ومن هذين النصيين يتضح ان الادارة تصدر احد القرارين الاتيين وهما :
- أ. اجابة تظلم المتظلم من خلال الغاء القرار الاداري المطعون فيه او الغاء العقوبة .
- ب. رفض التظلم حقيقة من خلال اصدار قرار برفض التظلم صراحة , او حكما من خلال السكوت ومرور ثلاثون يوما على التظلم .
طرق الطعن في قرار التظلم /
1) القرار القضائي والتنفيذي :
لقد نصت ذيل الفقرة (3) من المادة (153) مرافعات على (... ويكون قرارها قابلا للتمييز ) .
كما نصت المادة (216) مرافعات على ( 1. .... وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغا . 2. يكون الطعن تمييزا في القرارات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة , لدى محكمة استئناف المنطقة , سواء كانت صادرة من محكمة البداءة او محكمة الاحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية , ويكون الطعن فيها تمييزا امام محكمة التمييز الاتحادية اذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ويكون القرار التمييزي الصادر نتيجة الطعن باتا .).
كما نصت المادة (122) تنفيذ على ( يجوز للخصم ان يطعن تمييزا في قرار المنفذ العدل , او في القرار الصادر منه , بعد التظلم لدى محكمة استئناف المنطقة خلال سبعة ايام ... ) .
- ومن هذه النصوص تتضح ثلاثة امور هي :
أ. ان القرار القضائي والتنفيذي الصادر في التظلم يميز امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ان كان هذا القرار صادر من المنفذ العدل او من محكمة البداءة او من محكمة الاحوال الشخصية او من محكمة المواد الشخصية , وان كان قرار التظلم صادر من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية فيميز امام محكمة التمييز الاتحادية .
ب. ان مدة التمييز هي سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغا .
ت. يكون القرار التمييزي باتا ولا يجوز الطعن فيه باي طريق من طرق الطعن القانونية.
2) القرار الاداري :
لقد نصت المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدلولة على (... ثانيا- يشترط قبل تقديم الطعن لدى محكمة قضايا الموظفين على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي اصدرته , وذلك خلال (30) ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعد ذلك رفضا للتظلم . ثالثا- يشترط ان يقدم الطعن لدى محكمة قضايا الموظفين خلال (30) يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة او حكما . رابعا-ا- يعد القرار غير المطعون فيه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرتين (ثانيا) و (ثالثاُ) من هذه المادة باتا .
ب- يجوز الطعن بقرار محكمة قضايا الموظفين لدى المحكمة الادارية العليا خلال (30) يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغا , ويكون قرار الهيئة العامة الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما) .
لما كان التظلم هو شرط اساسي للطعن بالقرار الاداري او العقابي , فان هذا التظلم لم يرسم المشرع طريقا للطعن فيه , وانما اعتبره المشرع مقدمة للطعن بالقرار الاداري او العقابي من خلال اقامة دعوى امام محكمة القضاء الاداري او محكمة قضايا الموظفين والحكم الصادر من هاتين المحكمتين يجوز الطعن فيه تمييزا امام المحكمة الادارية العليا والتي يكون قرارها باتا وملزما .
مع التقدير
محمد هاشم المنكوشي
صيغة التظلم الاداري التظلم الوجوبي التظلم الوظيفي الطعن في القرار الاداري شروط الغاء القرار الاداري التظلم الولائي اجراءات التظلم صيغة التظلم من قرار التعيين التنقل في الصفحة التظلم الاداري pdf صيغة تظلم قانونيه صيغة تظلم من قرار ندب نموذج رسالة تظلم ترقية التظلم الوظيفي تظلم من قرار نقل موظف نموذج خطاب تظلم جاهز خطاب تظلم موظف
0 تعليقات