الاتصال على الخط الساخن : 055940
الاتصال من خارج الدولة : 009710
.

صيغة دعوى هدم عقار ابوظبي الامارات

صيغة صحيفة دعوى هدم عقار ابوظبي الامارات


اعداد المحامي مؤمن صابر هشام 

لدى لجنة فض المنازعات الايجارية بابو ظبي المحترمين 

النزاع رقم (( لسنة 2010 )) 

السيد الأستاذ / رئيس لجنة فض المنازعات الايجارية بابوظبي المحترم 

تحية طيبة وبعد 

مقدم من :- 

المدعــــــــــــي : إمارات الجنسية 


ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

المدعــــــــى عليهم : 

1- السادة / 

الموضوع 

المدعى يمتلك العقار الكائن بمدينة العين التابعة لإمارة أبو ظبى – بمنطقة وسط المدينة - رقم القسيمة ------ نوع الإستعمال تجارية - الرقم المرجعى --------------- وذلك بموجب قرار التخصيص الصادر بتاريخ --------- . 

وحيث أنه بتاريخ 29/10/2009 قد صدر للبناء قرار هدم من بلدية العين وقيد تحت رقم 2953 

وعلى أثر ذلك قام بإخطار المستأجرين الشاغلين للوحدات العقارية بالعقار المراد هدمه إلا أنهم يتباطؤ فى الإخلاء إضرار بالمدعى . 

وحيث أن المدعى هو المالك للعقار المراد هدمه بموجب التخصيص الصادر عام 1973 وله عليه كافة الحقوق فى إستعماله لهذه الملكية . 

* ولما كان حق الملكية هو سلطة مباشرة يثبتها القانون لشخص معين على شئ مادي معين بذاته تخوله استعماله واستغلاله والتصرف فيه , على سبيل الدوام . 

فقد نصت المادة 1133 من قانون المعاملات المدنية على أن : 

"1- حق الملكية هو سلطة المالك فى أن يتصرف فى ملكه تصرفا مطلقا عينا ومنفعه واستغلالا 2- ولمالك الشيئ وحده أن ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف فى عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعاً " 

ونصت المادة 1136 من قانون المعاملات المدنية الاتحادى على ان : 

"للمالك ان يتصرف فى ملكه تصرفا مطلقا مالم يكن تصرفه مضرا بغيره ضررا فاحشا او مخالفا للقوانيين او النظم المتعلقة بالمصلحة العامة او المصلحة الخاصة " 

ما يؤكد ذلك :- قضاء محكمة النقض المصرية بان : 

حق الملكية يغاير فى طبيعته وحكمه فى القانون , حق الانتفاع,فحق الملكية هو جماع الحقوق العينية اذ مالك العقار يكون له حق استعماله وحق استغلاله وحق التصرف فيه. فاذا انشأ هذا المالك لاخر حقا بالانتفاع , فان هذا الحق يجرد الملكية من عنصري ّ , الاستعمال ولاستغلال , ولا يبقى لها الا العنصر الثالث , وهو حق التصرف ) (نقض مدني جلسة 3 ديسمبر 1987) . 

ويتبين من هذا القضاء الاتى : ان حق الملكية يعطى لصاحبة السلطات الثلاث : الاستعمال : والاستغلال والتصرف, من ناحية اولى.. وان حق الانتفاع يمنح المنتفع بشئ مملوك للغير سلطتي الاستعمال ولاستغلال اما سلطة التصرف فتظل لصاحب الشئ- ويسمى المالك فى هذه الحالة (مالك الرقبة). ثانيا: ان حق الملكية يختلف عن حق الاستعمال ,لان حق الاستعمال يعطى للمستعمل سلطة استعمال شئ مملوك للغير, وقد يقتصر هذا الاستعمال على مجرد الاقامه (حق السكنى)وبالتالي :فالحقوق الثلاثة: الانتفاع , والاستعمال والسكنى ليست أجزاء من الملكية, أو حقوقا متفرعة عنها. 


فحق الملكية جامع , لأنه يخول صاحبه سلطة استعمال الشئ واستغلاله والتصرف فيه على النحو الذي يريده, وسلطته بلا حدود الا ما يقيده القانون أو تشترطه الإرادة. 

ويترتب على ذلك التسليم للمالك بالقدرة على الاستفادة من الشئ المملوك له بأي صورة لا يقوم دليل على حرمانه منها .. على ان الأصل هو الحق فى التمتع بكل مزايا الحق وعلى كل الوجوه . 

فالمدعى وبصفته مالك للعقار الموضح الحدود والمعالم بعاليه قد صدر له قرار صادر من الجهات المختصة بتنكيس العقار وهدمه حتى سطح الارض حتى يتمكن من الاستفادة بملكه . 

وقد قام المدعى بإتباع كافة الطرق التى رسمها القانون فقد قام بإستصدار رخصة بهدم البناء صادرة من بلدية العين (( رخصة هدم رقم 2953 لسنة 2009 )). 

وقام بمخاطبة كافة الجهات المعنية بتنفيذ هذا الهدم فقد جاءت موافقة شركة العين للتوزيع والتى لم تمانع من قطع خطوط الكهرباء والمياه عن العقار بتاريخ 28/12/2009 . 

وتم مخاطبة شركة ابو ظبي لخدمات الصرف الصحى والتى جاء ردها بتاريخ 13/1/2010 بانه ليس لديها مانع من فصل الخدمات التابعة للعقار المذكور . 

وتم مخاطبة شركة اتصالات بتاريخ 21/1/2010 لفصل الخدمة عن المبنى والشركة لا تمانع بعد اخلاء السكان من المبنى . 

وتم مخاطبة الجهات الامنية والمتمثلة فى وزارة الداخلية والتى جاء ردها بتاريخ 3/1/2010 بانه ليس لديها مانع من هدم العقار المذكور . 

وحيث أن من حق المدعى القيام بإستعمال حقه طبقا لما حدده القانون من القيام بالتصرف فى ملكه بكافة التصرفات القانونية . 

وحيث أن المادة رقم 18 فقرة 4/5 من القانون رقم 2 لسنة 1994 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين نصت على الأتي : 

"استثناءً من أحكام المادة (16) من هذا القانون، لا يجوز للمؤجر خلال مدة العقد أن يطلب إخلاء العين المؤجرة، إلا لأحد الأسباب الآتية: 
4 - إذا ثبت أن المكان المؤجر أصبح آيلاً للسقوط، ويخشى منه على سلامة السكان، بناءً على تقرير من لجنة فنية متخصصة ومعتمدة من الجهات المختصة.

5 - إذا أراد المؤجر هدم المكان المؤجر لإعادة بنائه، أو رغب في استغلاله بشكل أوسع، سواء بزيادة رقعته أو بالإضافة إليه، وحصل على الترخيص اللازم لذلك من الجهات المختصة.

وفي جميع الأحوال للسلطة المختصة بالفصل في النزاع أن تمهل المستأجر المدة المناسبة للإخلاء بحيث لا تجاوز شهرين.
وقد ألغت هذه المادة بالقانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبو ظبي فنصت المادة 23 الفقرة 6 حيث نصت على : 

مع مراعاة ما ورد في المادة (20) من هذا القانون، لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة، إلا لأحد الأسباب الآتية:
6 - إذا رغب المالك في هدم العقار المؤجر لإعادة بنائه أو تعليته أو بالإضافة عليه أو تحويره، ويشترط لذلك:

  • - في حالة الهدم لإعادة البناء والتحوير، أن يكون قد مضى على إنشاء العقار خمس عشرة سنة على الأقل.
  • - أن يحصل المالك على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
  • - ألا يقتصر التحوير على العين المؤجرة دون سائر المبنى.
- منح المستأجر مهلة للإخلاء قدرها ستة أشهر من تاريخ صدور التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. "
وحيث أنه وبناء على الشهادة الصادرة من بلدية العين والصادرة بتاريخ 3/1/2010 والثابت فيها ان المبنى المراد هدمه قديم ويقدر بعمر 27 عاما . 

وحيث ان القانون رقم 20 لسنة 2006 فى مادته رقم 23 سالف الذكر قد بين انه يتعين فى حالة الهدم واعادة البناء ان يكون قد مضى على انشاء العقار خمسة عشر سنة على الاقل . 

والبين من المستندات المرفقة ان المبنى عمره يتعدى 27 سنة . 

وحيث ان المدعى قد قام بالحصول على التراخيص اللازمة من كافة الجهات المعنية والمبينة بحافظة المستندات المرفقة بهذه الدعوى وان المبنى قد مر على انشاؤه اكثر من 15 سنة مما يتعين اجابة المدعى الى طلبه من اخلاء العقار للهدم الكلى واعادة البناء مستفيدا من حقه فى ملكية هذا العقار . 

وحيث ان المدعى قد اقام الدليل على احقيته فى القيام بهدم العقار لاعادة بناؤه والانتفاع بملكيته كيفما حددها له القانون . 

واعمالا للمادة رقم 1 / 1,2 من قانون الاثبات والتى تنص على ان : 

" 1- على المدعى ان يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه , 2- ويجب ان تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجه فيها , وجائز قبولها ." 

ومن جماع ما تقدم يتبين أن المدعى قام بإتخاذ الاجراءات القانونية فى المطالبة فى حقه بهدم العقار الكائن بمدينة العين منطقة السوق (( وسط المدينة )) قسيمة رقم ((163- 118-04 -18 )) وبعدما تبين أن العقار مضى على إنشاؤه أكثر من 15 سنة وقام بالحصول على التراخيص الازمة من الجهات المعنية ولم تعترض أى جهة على إصدار ترخيص بالهدم مما يتعين والحال كذلك إخلاء السكان (( المستأجرين للعقار )) والتصريح للمدعى بالهدم للإنتفاع بملكيته للعقار المراد هدمه . 

بناء عليه 

يلتمس المدعي من هيئتكم الموقرة :- 

  • أولا : تحديد أقرب جلسة وإعلا ن الخصوم بها حسب الأصول 
  • ثانيا : إخلاء العقار الكائن بمدينة العين منطقة السوق (( وسط المدينة )) قسيمة رقم ((163- 118-04 – 18 )) من المستأجرين وتسليم المبنى خالى من كافة الشواغل . 
  • ثالثا : التصريح للمدعى بهدم العقار الكائن بمدينة العين منطقة السوق (( وسط المدينة )) قسيمة رقم ((163- 118-04 – 18 )) 
  • رابعاا : إلزام المعلن أليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة , وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . 


مقدمه

0 تعليقات

شهادة عملائنا

نفتخر بجميع عملائنا المحليين والدوليين ونسعى دوماً الى نيل رضاهم عن خدماتنا

Martin Glover

Martin Glover

Los Angeles, Ca

Rashed and his team did a great job. His team was able to navigate the different challenges related to a short sale with minimal stress. Thanks to him and his team!.

خليفة المنصوري

خليفة المنصوري

دبي القابضة,الامارات العربية المتحدة

سعيد جدا كوني احد عملاء مكتب المحامي محمد آل عثمان للمحاماة والاستشارات القضائية حقيقة لمست حسن التعامل والمرونة بالاداء ,حيث تم تحصيل جميع ديوني المتعثرة على العملاء باسرع وقت,ما يميز مكتبهم قربهم من العميل في مشاركته جميع اجراءات وتفاصيل القضية دون كلل ,في كل تعامل جديد مع المحامي اجد الرضا التام