الاتصال على الخط الساخن : 055940
الاتصال من خارج الدولة : 009710
.

سوابق قضائية في عقد المقاولة وعقد العمل

عقد مقاولة عقد عمل - سوابق قضائية

الطلبات التي تقبل الاستئناف قبل الفصل بالدعوى

#المحامي_محمد_الحوامدة
ورداً على أسباب التمييز :


وعن جميع الأسباب التي انصبت على تخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تكييفها للعلاقة فيما بين المميز والمميز ضده هي علاقة مقاولة وليست علاقة عمل وأن القرار متناقض مع بعضه البعض ولم تفرق بين عقد العمل وعقد المقاولة وجاء القرار قاصراً ولا يستند إلى أساس سليم والنتيجة التي توصلت إليها لا يوجد ما يؤدي إليها وكان يتوجب عليها طرح شهادة الشاهد "محسن" وعدم الأخذ بها لا أن تعتبر البينات الواردة في الدعوى قد أثبتت أن العلاقة هي علاقة عمل .

وفي ذلك تجد محكمتنا أن محكمة الدرجة الأولى وبتاريخ 28/11/2018 أصدرت قراراً يقضي بإحالة الدعوى إلى محكمة بداية حقوق الرصيفة على اعتبار أن قيمة الدعوى (18470) ديناراً وأن العلاقة التي تربط المدعي والمدعى عليه لم تكن علاقة عمل يحكمها قانون العمل وإنما هي علاقة مقاولة يحكمها القانون المدني وعلى ضوء ذلك قررت محكمة الصلح عدم اختصاصها .
ولما لم يرتض المدعي بهذا القرار فطعن فيه استئنافاً حيث قررت محكمة بداية الرصيفة بتاريخ 10/1/2019 وبموجب قرارها رقم 33/2019 قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع فسخ القرار المستأنف واعتبار محكمة الصلح المختصة كون العقد هو عقد عمل .

وتجد محكمتنا أن القرار المطعون فيه هو قرار الإحالة إلى محكمة بداية حقوق الرصيفة باعتبارها المحكمة المختصة .

وحيث إن المادة (170) من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على (لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء السير بالدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ويستثنى من ذلك القرارات الصادرة في المسائل التالية : 1- الأمور المستعجلة 2- وقف الدعــــوى 3- الدفع بمـــــــرور الزمن 4- طلبات التدخل والإدخال 5- عدم قبول الدعوى المتقابلة .

وحيث إن المحكمة توصلت إلى أن المطالبات ليست عمالية وقررت إحالة الدعوى إلى محكمة البداية وبغض النظر عن صحة القرار من عدمه فإنه لا يقبل الطعن إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة وفقاً لأحكام المادة (111/2) من الأصول المدنية (انظر تمييز حقوق رقم 3018/2017 وقرار الهيئة العامة رقم 2957/2002) مما كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية رد الطعن شكلاً .

وحيث إنها نظرت بالطعن موضوعاً وفصلت بالدعوى مما يجعل قرارها مخالفاً لحكم القانون ويستوجب نقضه .

وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار وإعادة الأوراق إلى مصدرها حسب الأصول.
قراراً صدر بتاريخ 25 ذي القعدة سنة 1440 هـ الموافق 28/7/2019 م.
عضـــــــــــــــــو ع

0 تعليقات

شهادة عملائنا

نفتخر بجميع عملائنا المحليين والدوليين ونسعى دوماً الى نيل رضاهم عن خدماتنا

Martin Glover

Martin Glover

Los Angeles, Ca

Rashed and his team did a great job. His team was able to navigate the different challenges related to a short sale with minimal stress. Thanks to him and his team!.

خليفة المنصوري

خليفة المنصوري

دبي القابضة,الامارات العربية المتحدة

سعيد جدا كوني احد عملاء مكتب المحامي محمد آل عثمان للمحاماة والاستشارات القضائية حقيقة لمست حسن التعامل والمرونة بالاداء ,حيث تم تحصيل جميع ديوني المتعثرة على العملاء باسرع وقت,ما يميز مكتبهم قربهم من العميل في مشاركته جميع اجراءات وتفاصيل القضية دون كلل ,في كل تعامل جديد مع المحامي اجد الرضا التام