الاتصال على الخط الساخن : 0559406211
الاتصال من خارج الدولة : 00971559406211
.

مدى اشتراط الادعاء بالحق الشخصي في الجرائم الإلكترونية:

بحث مدى اشتراط الادعاء بالحق الشخصي في الجرائم الإلكترونية

منقول عن صفحة القاضي د. ايمن الظاهر.


في دورة المدربين حول الجرائم الإلكترونية في عمان كان رأيي متوافق مع مدعي عام عمان حول اشتراط الادعاء بالحق المدني في دعاوى الشتم والذم كون أن المشرع في قانون الجرائم الإلكترونية أحال في تلك الجرائم إلى قانون العقوبات واشترط المشرع في تلك الجرائم حتى يتم ملاحقتهامن قبل النيابة العامة اتخاذ المشتكي صفة الادعاء بالحق المدني وبالتالي يجب أن تطبق الإحالة على مطلقها لأن المطلق يبقى على اطلاقها مالم يقيد بقيد وهنا لم يقيد قانون الجرائم الإلكترونية هذا القيد وهو الادعاء بالحق المدني وهو ما جرى عليه العمل في الأردن حسب ما علمنا وهو أيضا ما يطبقه بعض القضاة لدينا إلا أن محكمة التمييز الأردنية جاءت في حكم معارض لهذا الرأي واعتبرت جرائم الشتم والتحقيروالذم عبر الوسائل الإلكترونية وفق قانون الجرائم الإلكترونية وهو قانون خاص لا يشترط اتخاذ صفة الادعاء بالحق المدني وبالتالي تلاحق دون الادعاء وهو ما لا نؤيده ونختلف فيه مع الاحترام مع رأي محكمة التمييز الأردنية وسوف نبحث في هذا الجانب رأي القضاء المقارن بالدول العربية مع الاحترام لجميع الآراء .

وهذا حكم محكمة محكمة التمييز الأردنية الحديث:


" لما كانت الجرائم المسندة للمشتكى عليه الذم والقدح والتحقير خلافاً للمواد (188 و189 و190) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية ، وأن هذه الجرائم من الجرائم التي لا تتوقف الملاحقة فيها على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي وفقاً للمادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية التي جاء فيها بأن يعاقـب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مئة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار ،


وحيث أن محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية توصلت بقرارها إلى أن الدعوى موضوع هذه القضية لا تتوقف الملاحقة فيها على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي وإعادة القضية إلى محكمة صلح جزاء عمان فيكون قرارها بإعادة الدعوى إلى محكمة الصلح موافقاً للقانون على اعتبار أن محكمة صلح جزاء عمان لم تدخل بموضوع الدعوى وقضت بوقف الملاحقة لسبب شكلي وهو عدم اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي ، وعليه وفي ضوء ما تقدم فإن محكمة صلح جزاء عمان هي المرجع المختص بنظر الدعوى ".

0 تعليقات

شهادة عملائنا

نفتخر بجميع عملائنا المحليين والدوليين ونسعى دوماً الى نيل رضاهم عن خدماتنا

Martin Glover

Martin Glover

Los Angeles, Ca

Rashed and his team did a great job. His team was able to navigate the different challenges related to a short sale with minimal stress. Thanks to him and his team!.

خليفة المنصوري

خليفة المنصوري

دبي القابضة,الامارات العربية المتحدة

سعيد جدا كوني احد عملاء مكتب المحامي محمد آل عثمان للمحاماة والاستشارات القضائية حقيقة لمست حسن التعامل والمرونة بالاداء ,حيث تم تحصيل جميع ديوني المتعثرة على العملاء باسرع وقت,ما يميز مكتبهم قربهم من العميل في مشاركته جميع اجراءات وتفاصيل القضية دون كلل ,في كل تعامل جديد مع المحامي اجد الرضا التام