الاتصال على الخط الساخن : 055940
الاتصال من خارج الدولة : 009710
.

الطعن لمصلحة القانون - بحث ودراسة قانونية

الطعن لمصلحة القانون 

الطعن لمصلحة القانون - بحث ودراسة قانونية


مفهومه /


طريق طعن غير عادي لان المشرع حدد له سبب معين وهو خرق القانون يسلكه رئيس الادعاء العام او من يقوم مقامه عند غيابه وهو اقدم نوابه حصرا لتلافي النتائج المترتبة على هذا السبب وهي مخالفة النظام العام ومن اوضح مصاديقه هي الاضرار بمصلحة الدولة أو اموالها أو الاضرار بمصلحة القاصر او امواله او مخالفة القضايا المتعلقة بالحل والحرمة في قوانين الاحوال الشخصية ... الخ.

وهذا الطعن ينصب على القرارات والأحكام الباتة مما يؤدي الى المساس بعدة مبادىء قانونية من اهمها حجية الامر المقضي فيه والحق المكتسب واستقرار الاحكام والمراكز القانونية للخصوم , ولكن بالنظر لجسامة المصالح وخطورتها التي يرمي الى حمايتها الطعن لمصلحة القانون فقد اجاز القانون مساسه بهذه المبادىء , وهذه المصالح جديرة بالاهتمام وقد رجح المشرع حمايتها ورفع الضرر عنها .

وان الحكمة من منح رئيس الادعام العام هذا الطعن هو لحماية نظام الدولة والحرص على المصالح العليا للشعب والحافظ على اموال الدولة والقطاع العام المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (2) من قانون الادعاء العام (49) لسنة 2017.




نطاقه /


لقد قيد المشرع الطعن لمصلحة القانون بقيود عديدة سنتناولها من خلال الحيثيات الاتية :

أ‌- من حيث الاحكام والقرارات :

لقد نصت الفقرة ( ثانيا ) من المادة (7) من قانون الادعاء العام المرقوم اعلاه على (......في حكم او قرار صادر من اية محكمة عدا المحاكم الجزائية او في قرار صادر عن لجنة قضائية او عن مدير عام دائرة رعاية القاصرين او مدير رعاية القاصرين المختص او المنفذ العدل .... ) ومن هذا النص يتضح ان الاحكام والقرارات التي يجوز الطعن فيها بطريق الطعن لمصلحة القانون هي :

1) الاحكام والقرارات الصادرة من كافة المحاكم عدا المحاكم الجزائية لان الادعاء العام يحضر امامها ويبدي ملاحظاته وطلباته القانونية ويطعن في الاحكام والقرارات الصادرة منها بموجب الفقرة (ثالثا ) من المادة (5) قانون الادعاء العام اعلاه .

2) القرارات الصادرة من اللجان القضائية ومن اوضح مصاديق هذه القرارات هي :

أ‌. القرارات الصادرة من لجان تثبيت الملكية المشكلة بموجب المادة ( 46/ 2) من قانون التسجيل العقاري .

ب‌. القرارات الصادرة من لجان تقدير التعويض الالزامي من حوادث السيارات المشكلة بموجب القرار المرقم 815 لعام 1982 .

3) القرارات الصادرة من مدير عام رعاية القاصرين او مدير رعاية القاصرين المختص .

4) القرارات الصادرة من المنفذ العدل .




ب‌- من حيث الاسباب :

لقد نصت الفقرة ( ثانيا/1) من المادة (7) من قانون الادعاء العام المرقوم اعلاه على ( اذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون ........ من شأنه الاضرار بمصلحة الدولة او القاصر او اموال أي منهما او مخالفة النظام العام ..). 

القانون بمعناه العام هو الشامل لكافة التشريعات سواء كان دستور او قانون او نظام او تعليمات , ومصادر الحكم المبينة في المادة (1) من القانون المدني وهي العرف ومبأدئ الشريعة الاسلامية وقواعد العدالة واحكام الفقه والقضاء , والتي يجب على المحكمة العمل بها ترتيبيا لا تخيريا .

والمراد من الخرق هو المخالفة ومخالفة القانون هو مباينة الحكم او القرار الصادر من المحكمة او اللجان او الدوائر للحكم الذي نص عليه القانون بمعناه العام , سواء تحققت هذه المباينة من خلال الخطأ في تطبيق القانون او الخطأ في تفسيره او مخالفة قواعد الاختصاص او الخطا في الاجراءات الاصولية المؤثرة في صحة الحكم او الوقوع في الخطا الجوهري.

ولا يخفى ان مجرد مخالفة القانون لا تعطي الحق لرئيس الادعاء العام الطعن لمصلحة القانون بالحكم او القرار , بل لا بد ان يترتب عليها احد الامور الاتية :

1. الاضرار بمصلحة الدولة او اموالها /

هو النقص الذي يصيب حقوق الدولة او اموالها من جراء صدور حكم او قرار مخالف للقانون , وحيث ان حقوق الدولة واموالها هي من النظام العام بموجب الفقرة (2) من المادة (130) مدني وحيث ان الادعاء العام هو المدافع عن هذه الحقوق والاموال , لذا فان صدور أي حكم او قرار يلحق الاذى والنقص بها يكون لرئيس الادعاء العام الطعن به بطريق الطعن لمصلحة القانون لتلافي هذه المحاذير .




2. الاضرار بمصلحة القاصر او امواله /

هو النقص الذي يصيب حقوق القاصر او امواله من جراء صدور حكم او قرار مخالف للقانون , وحيث ان حقوق القاصر وامواله هي من النظام العام بموجب الفقرة (2) من المادة (130) مدني وحيث ان الادعاء العام هو المدافع عن هذه الحقوق والاموال , لذا فان صدور أي حكم او قرار يلحق الاذى والنقص بها يكون لرئيس الادعاء العام الطعن به بطريق الطعن لمصلحة القانون لتلافي هذه المحاذير .

ومن الجدير بالذكر ان مصلحة الدولة والقاصر واموالهما وان كانت من النظام العام وذكر هذا الاخير يغني عن ذكرهما , الا ان المشرع حرص على النص عليهما لأهميتهما كونهما من اوضح مصاديق النظام العام .




3. مخالفة النظام العام / 

لقد نصت الفقرة (2) من المادة (130) مدني على ( ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية كالاهلية والميراث والاحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية ) وهذه المسائل اوردها المشرع على سبيل المثال لا الحصر فالخصومة والاختصاص وسبق الفصل هي ايضا من مسائل النظام العام , وان المشرع لم يعرف النظام العام , في حين عرفه البعض بانه (مجموعة الاسس السياسية والاجتماعية والاقتصادية والخلقية التي يعرض الاخلال بها كيان المجتمع الى التصدع والانهيار) .

لذا فان مخالفة النظام العام تعني مباينة الحكم او القرار للمبادئ والاسس التي يقوم عليها نظام الدولة والمجتمع مما يعرضه للتصدع والانهيار . كمخالفة المسائل المتعلقة بالحل والحرمة في قانون الأحوال الشخصية .

وحيث ان الادعاء العام هو المدافع عن النظام العام , لذا فان صدور أي حكم او قرار يخالف هذا النظام يكون لرئيس الادعاء العام الطعن به بطريق الطعن لمصلحة القانون لتلافي هذه المخالفة .




ت‌- من حيث الطاعن والطعون :

1. لقد نصت الفقرة (ثانيا /ا) من المادة (7) من قانون الادعاء العام المزبور اعلاه على (اذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون....... يتولى عندها الطعن في الحكم او القرار لمصلحة القانون .... ) ومن هذا النص يتضح ان الطاعن لمصلحة القانون هو رئيس الادعاء العام او من يقوم مقامه قانونا عند غيابه وهو اقدم نوابه حصرا , واذا ما قدمه غيره وجب رده شكلا .

2. لقد نصت الفقرة (ثانيا /ا) من المادة (7) من قانون الادعاء العام المزبور اعلاه على ( ... رغم فوات المدة القانونية للطعن اذا لم يكن احد من ذوي العلاقة قد طعن فيه او تم الطعن فيه ورد الطعن من الناحية الشكلية .) ومن هذا النص يتضح انه يشترط في الحكم او القرار شرطان اساسيان حتى يجوز الطعن فيه لمصلحة القانون هما :

أ‌. اذا لم يطعن الخصوم فيه تمييزا , ويفهم منه اذا طعن الخصوم به بطرق الطعن الاخرى غير التمييز كالاعتراض على الحكم الغيابي او الاستئناف فلا يكون مانعا من الطعن فيه لمصلحة القانون .

ب‌. اذا كان الخصوم قد طعنوا فيه تمييزا ورد طعنهم شكلا .




ث‌- من حيث الزمان :

لقد نصت الفقرة (ب) من المادة (7) من قانون الادعاء العام المرقوم اعلاه على ( لا يجوز الطعن لمصلحة القانون وفق احكام الفقرة (1) من هذا البند اذا مضت (5) خمس سنوات على اكتساب الحكم او القرار الدرجة القطعية ) . ومن هذا النص يتضح ان على رئيس الادعاء العام تقديم طعنه خلال مدة خمس سنوات ابتداءا من تاريخ اكتساب الحكم او القرار الدرجة القطعية , ويفهم من هذا امران هما :

1. اذا قدم هذا الطعن قبل اكتساب الحكم او القرار الدرجة القطعية وجب رده شكلا لانه قدم قبل ثبوت الحق فيه , ولاحتمال طعن الخصوم به فينتفى هذا الطعن بأنتفاء شرطه وهو عدم طعن الخصوم به .

2. اذا قدم هذا الطعن بعد مضي مدة خمس سنوات على اكتساب الحكم او القرار الدرجة القطعية وجب رده شكلا كونه وقع خارج المدة القانونية .




ج‌- من حيث الجهة التي تنظر الطعن :

لقد نصت الفقرة (ج) من قانون التعديل الثالث رقم 7 لسنة 2000 لقانون الادعاء العام المرقم 159 لسنة 1979 والملغى بصدور القانون الادعاء العام النافذ على ( يكون الطعن لمصلحة القانون أمام محكمة التمييز وينظر من هيئة خماسية برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه ) . 

وهذا يعني ان القانون السابق نص بصورة صريحة لا تقبل الشك ان هذا الطعن ينظر من قبل الهيأة الخماسية لمحكمة التمييز الاتحادية , واما القانون الحالي فقد سكت ولم يبين الجهة التي تنظر هذا الطعن وهذا نقص تشريعي يجب على المشرع تلافيه , وقد يفهم من هذا السكوت ان المحكمة المختصة بنظر هذا الطعن هي ذات المحكمة التي تنظر الطعن بالحكم او القرار اصلا سواء كانت محكمة التمييز الاتحادية او محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية , الا ان هذا الفهم لا يمكن قبوله لان المشرع ابقى تعليمات قانون الادعاء العام الملغى نافذه لحين صدور تعليمات جديدة بموجب المادة ( 17) من قانون الادعاء العام النافذ , وحيث ان المعمول به وسيرة القضاء في ظل القانون السابق وتعليماته هو اختصاص محكمة التمييز الاتحادية في نظر هذا الطعن فيكون من اختصاصها ايضا في ظل القانون الحالي وتعليمات القانون السابق .




لوازمه /

يترتب على الطعن لمصلحة القانون ثلاث اثار مهمة وهي عدم وقف الاجراءات التنفيذية ونظر الطعن والفصل به سنتناولها تباعا :

أ‌- عدم وقف الإجراءات التنفيذية :

الاصل ان الطعن لمصلحة القانون لا يوقف التنفيذ ايا كان موضوع الحكم او القرار المطعون فيه سواء كان عقار او منقول او دين , واستثناءا من هذا الاصل فان الطعن بهذا الطريق يوقف التنفيذ اذا صدر قرار يقضي بوقف التنفيذ من محكمة التمييز الاتحادية وهي المختصة بنظر الطعن بموجب الفقرة (ثانيا / ب) من المادة ( 53) مرافعات والتي تنص (يوقف التنفيذ في جميع الأحوال اذا صدر بذلك قرار من المحكمة المختصة ) .




ب‌- نظر الطعن لمصلحة القانون :

تقوم الهياة الخماسية لمحكمة التمييز الاتحادية بنظر الطعن لمصلحة القانون من دون جمع الخصوم لانها محكمة قانون لا محكمة وقائع وعلى مرحلتين هما :

1. المرحلة الشكلية / 

تدقيق الطعن من حيث استيفائه لشرائطه الشكلية وخصوصا شرطي المدة القانونية وتقديمه من قبل رئيس الادعاء العام او اقدم نوابه عند غيابه حصرا , فاذا ثبت لها انه مستوفيا لها شرعت في المرحلة الثانية .




2. المرحلة الموضوعية / 

تدقيق موضوع الطعن من خلال دراسة عريضة الدعوى ومحاضر الضبط ومحاضر الكشف واللوائح المتبادلة بين الخصوم والاحكام الصادرة فيها , وحيث ان هذا الطعن ينظر من قبل محكمة التمييز الاتحادية فتنطبق عليه جميع الاثار والاحكام المنطبقة على الطعن التمييزي والتي بيناها مفصلا في مبحث الطعن التمييزي فلا نعيدها .




ت‌- الفصل بالطعن لمصلحة القانون : 

لقد نصت الفقرة ( ج) من قانون التعديل الثالث رقم 7 لسنة 2000 لقانون الادعاء العام المرقم 159 لسنة 1979الملغى على ( يكون الطعن لمصلحة القانون أمام محكمة التمييز وينظر من هيئة خماسية برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه فإذا تأيد لها:

1. إن في الحكم أو القرار المطعون فيه خرقا للقانون فتقرر الهيئة نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإصدار حكم أو قرار جديد ترسله تلقائيا إلى محكمة التمييز .

2. إن في قرار مدير عام دائرة رعاية القاصرين أو مدير رعاية القاصرين المختص أو المنفذ العدل المطعون فيه خرقا للقانون فتقرر الهيئة نقضه وإعادة المعاملة إلى الدائرة لإصدار قرار جديد ترسله تلقائيا إلى محكمة التمييز. ).

ومن هذا النص يتضح ان محكمة التمييز الاتحادية تفصل في الطعن لمصلحة القانون كما يلي : 

1) اذا لم يكن الطعن مستوفيا لشرائطه الشكلية , فتقرر المحكمة برد الطعن شكلا , ومن دون التطرق للقرار التمييزي المطعون فيه .




2) اذا كان الطعن مستوفيا لشرائطه القانونية قررت المحكمة قبوله شكلا, واصدرت احد القرارات الاتية : 

أ‌- تصديق الحكم او القرار المطعون فيه ورد الطعن موضوعا , اذا كانت اسباب الطعن القانونية لا تنطبق على الحكم او القرار المطعون فيه .

ب‌- نقض الحكم او القرار المطعون فيه اذا تضمن خرقا للقانون ترتبت عليه احد المحاذير المتقدمة وإعادة الدعوى الى المحكمة لإصدار حكم او قرار جديد .

ت‌- نقض قرار مدير عام رعاية القاصرين او مدير رعاية القاصرين او المنفذ العدل اذا تضمن خرقا للقانون ترتبت عليه احد المحاذير المتقدمة وإعادة المعاملة الى الدائرة المختصة لإصدار قرار جديد.




لوازم القرار التمييزي / 

لقد نصت الفقرة ( د ) من قانون التعديل الثالث رقم 7 لسنة 2000 لقانون الادعاء العام المرقم 159 لسنة 1979 الملغى على ( تنظر الهيئة الخماسية في الحكم أو القرار الجديد المنصوص عليهما في (1و2) من (ج) من هذه الفقرة ويكون قرارها واجب الإتباع ولا يقبل الطعن بطريق تصحيح القرار .) . ومن هذا النص يتضح ان القرار التمييزي يترتب عليه ثلاثة اثار مهمة هي :

أ‌. واجب الاتباع : 

يجب على المحكمة او اللجنة القضائية او الدائرة المعنية التي نقض حكمها او قرارها بالقرار التمييزي الصادر في الطعن لمصلحة القانون ان تتبع القرار التمييزي ولا يجوز لها ان تحيد عنه ايا كان نوع النقض .


ب‌. الارسال التلقائي :


يجب على المحكمة او اللجنة القضائية او الدائرة المعنية بعد اتباعها للقرار التمييزي والفصل في الدعوى او المعاملة ارسالها مجددا الى الهياة الخماسية في محكمة التمييز لكي تتثبت هذه الهيأة من اتباع تلك المحكمة او الدائرة للقرار التمييزي من عدمه , واذا ما طعن احد الخصوم بهذا الحكم او القرار بأي طريق من طرق الطعن وجب اهماله او رده شكلا ومن ثم ارسال القضية الى الهيأة الخماسية لمحكمة التمييز .



ت‌. حرمة تصحيحه :


تنظر الهيأة الخماسية لمحكمة التمييز في الحكم او القرار الجديد :

1. فان وجدته غير مطابق للقرار التمييزي الصادر منها نقضته , واعادته الى الجهة التي اصدرته لغرض اتباعه .

2. وان وجدته مطابقا لقرارها التمييزي صدقته , ولا يحق للخصوم او لرئيس الادعاء العام الطعن به بطريق تصحيح القرار التمييزي بموجب ذيل الفقرة (د) .


مع التقدير

المحامي محمد هاشم المنكوشي
ندعوك لمطالعة المقال التالي : تاسيس الشركات في دبي الامارات 

شهادة عملائنا

نفتخر بجميع عملائنا المحليين والدوليين ونسعى دوماً الى نيل رضاهم عن خدماتنا

Martin Glover

Martin Glover

Los Angeles, Ca

Rashed and his team did a great job. His team was able to navigate the different challenges related to a short sale with minimal stress. Thanks to him and his team!.

خليفة المنصوري

خليفة المنصوري

دبي القابضة,الامارات العربية المتحدة

سعيد جدا كوني احد عملاء مكتب المحامي محمد آل عثمان للمحاماة والاستشارات القضائية حقيقة لمست حسن التعامل والمرونة بالاداء ,حيث تم تحصيل جميع ديوني المتعثرة على العملاء باسرع وقت,ما يميز مكتبهم قربهم من العميل في مشاركته جميع اجراءات وتفاصيل القضية دون كلل ,في كل تعامل جديد مع المحامي اجد الرضا التام