الاتصال على الخط الساخن : 0559406211
الاتصال من خارج الدولة : 00971559406211
.

طلب اعتراض ومراجعة قضائية

طلب اعتراض ومراجعة نصوص قانونية 

1/11/2018م
المحكمة العليا
نبيل اديب عبدالله .. .. مقدم الطلب بواسطتنا / نقلا عن المحامي نبيل عبد الغفور
ضد
1/ مجلس نقابة المحامين................مقدم ضده الطلب الأول الخرطوم شارع 61 العمارات
2/ د. شيخ الدين عبد الرحمن شدو........مقدم ضده الطلب الثاني محامي مكتبه بدبي
م أ/ ط أ/23/2018
م ع/ ط أ س/121/2018
م ع/مراجعة/ /2018
الموضوع طلب مراجعة بموجب المادة 199 من قانون الإجراءات المدنية 1983
السادة رئيس وأعضاء المحكمة العليا
تحية وإجلالاً
نيابة عن مقدم الطلب وإعمالاً لسلطة المحكمة بموجب المادة 199 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م التمس قبوله لما يلي: 

أولاً: من حيث الشكل: 


1/ الحكم محل الطلب استلمناه في 29 أكتوبر 2018 ونودع هذا الطلب خلال القيد الزمني. 

2/ الحكم صادر عن المحكمة العليا المنعقدة كدائرة استئنافية تختص بالنظر في الأحكام الصادرة عن قاضي محكمة الاستئناف المختص بنظر الطعون الإدارية. 

3/ بالحكم خطا ظاهر بالمحضر حيث إن الدائرة تشكلت من سعادة د. سوسن سعيد شندي رئيساً وعضوية كل من السادة الأمين الطيب البشير ونجم الدين حامد البشير. 

4/ تنعقد المحكمة العليا في دوائر من ثلاثة أو خمسة قضاة حسب طبيعة الطلب الذي تنظره وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م قبل صدور المرسوم المؤقت من رئيس الجمهورية في 9 سبتمبر 2018.

5/ صدر الحكم معدوماً إذ إن د. سوسن شندي، وبوصفها رئيس الدائرة، في تاريخ صدور الحكم أصبحت لا تملك ولاية القضاء بعد أن تم تعيينها مديراً لمعهد العلوم القضائية والقانونية.

6/ بهذا الوصف فإن الحكم محل الطلب لم يصدر عن دائرة تتألف من ثلاثة قضاة بحسبان أن د. سوسن شندي، ومن تاريخ تعيينها عميداً لمعهد العلوم القضائية والقانونية، لم تعد قاضياً ولا يجوز لها أن تتولى القضاء بموجب أمر التعيين الذي مارسه رئيس الجمهورية طبقاً لسلطاته في قانون معهد العلوم القضائية والقانونية لسنة 2017م.

7/ حقيقة لم يعلم مقدم الطلب بالحكم إلا في يوم 23 يونيو 2018 ولم يتسلم مقدم الطلب الحكم بأسبابه إلا في 3 يوليو 2018 وقد ظل مقدم الطلب حاضراً لكل الجلسات منذ تقديم عريضة الطعن مما يعني بأنه لا سوء نية أو تلكوء في تقديم الطلب ملتمسين في كل الأحوال إعمال سلطة المحكمة في مد المواعيد سيما وأن المحكمة العليا سوف تنظر الطلب بشأن حكم صدر معدوماً وتوجد أسباب كافية وعادلة بالمحضر لقبول الطلب ومن ثم النظر موضوعاً. 

8/ بحكم أن المادة 199 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تأذن للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تراجعه متى كان بالمحضر خطأ واضح أو توجد أسباب كافية وعادلة فإن صدور حكم من دائرة تتألف ممن لا يملك ولاية القضاء يعتبر خطأ ظاهر وفاحش مما يتعين معه قبول هذا الطلب شكلاً وموضوعاً كما سيبين من وقائع وأسباب.

ثانياً: من حيث الوقائع: 


1/ أقام مقدم الطلب الطعن محل هذه الدعوى أمام قاضي محكمة الاستئناف المختص تأسيساً على أنه والمقدم ضده الطلب الثاني محاميان يزاولان مهنة المحاماة بالخرطوم.

2/ المقدم ضدها الطلب الأولى وإن لم تكن جهازاً من أجهزة الدولة إلا أنها سلطة عامة مخولة النظر في المسائل التي تنظم حقوق المحامين والتزاماتهم طبقاً لقانون المحاماة 1983م بالتالي فإن قراراتها مما يجوز الطعن فيه إدارياً طبقاً لقانون القضاء الإداري لسنة 2005م وهو إتجاه القضاء في السودان طبقاً للحكم الصادر في قضية محمد عبد الله مشاوي ضد لجنة قبول المحامين حديثاً ذات القاعدة مقررة وفقاً لحكم المحكمة العليا في قضية علي محمد عثمان قيلوب واخر ضد لجنة قبول المحامين حيث قررت: "المعلوم أن النقابات واللجان المهنية تعتبر من أشحاض القانون العام لأن إنشاءها يتم بقانون واغراضها واهدافها ذات نفع عام وعلى ذلك يكون ما تصدره هذه النقابات واللجان المهنية من قرارات هى في الاصل قرارات إدارية يطعن فيها امام القضاء الادارى" . 

3/ في أو حوالي 29 يناير 2018م تعمد المقدم ضده الطلب الثاني استفزاز مقدم الطلب أمام محكمة الخرطوم التجارية واستمر ذلك السلوك بعد الجلسة بما دفع مقدم الطلب بالرد عليه. 

4/ قيد المقدم ضده الطلب الثاني الدعوى الجنائية 1446 أمام نيابة الخرطوم شمال في مواجهة مقدم الطلب مؤسساً دعواه على المواد 144 و 160 من القانون الجنائي 1991م. 

5/ في أو حوالي 18 فبراير 2018م أبلغ المقدم ضده الطلب الأول مقدم الطلب بقراره برفع حصانة مقدم الطلب استجابة لأمر نيابة الخرطوم شمال في الدعوى الجنائية رقم 1446. 

6/ طبقاً للمادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية 1983م مقروءة مع المادة 49/1 من قانون المحاماة 1983م فإن مقدم الطلب وبوصفه محامياً لا يجوز تحريك أي إجراءات مدنية أو جزائية ضده متى كان طالب تحريكها محامياً إلا بعد الحصول على إذن المقدم ضده الطلب الأول وذلك قبل البدء في أي إجراءات. 

7/ أسس مقدم الطلب طعنه الإداري في مواجهة المقدم ضدها الطلب الأولى بحجة أن رفع حصانة مقدم الطلب تمت دون مراعاة القانون إذ إن ذلك الإجراء، بهذه الطريقة، ينطوي على تعسف في استعمال السلطة وأن ذات القرار فيه حرمان لمقدم الطلب من حقوقه المقررة وإضرار بمكانته وتكبيده لمصروفات بلا سبب. 

8/ التمس مقدم الطلب من قاضي محكمة الاستئناف المختص الحكم له بإعلان بطلان قرار المقدم ضدها الطلب الأولى برفع حصانته لمخالفته القانون، كما طلب الاحتفاظ له بالحق في التعويض طبقاً للمادة 31/3 من قانون الإجراءات المدنية 1983م. 

9/ رد المقدم ضدهما الطلب بدفوع قانونية رفضتها المحكمة في مجملها إلا أنها قررت رفض الطعن تأسيساً على سببين. السبب الأول: أن النزاع تحكمه المادة 48/1 من قانون المحاماة 1983م. السبب الثاني: جريمتي الاساءة والتهديد لا تجعل مقدم الطلب يستفيد من حكم المادة 49 من قانون المحاماة 1983م. 

10/ في 8 يوليو 2018 أقام مقدم الطلب طعنه أمام المحكمة العليا فإذا بالأخيرة تقرر رفضه شكلاً.

11/ دائرة المحكمة العليا لم تتألف من ثلاثة قضاة وإنما من قاضيين بحكم أن رئيس الدائرة لا يتمتع بولاية القضاء حسب قانون السلطة القضائية لسنة 1986م لذا فإن الحكم محل الطلب وقع معدوماً فكان هذا الطلب بحيث تراجع محكمتكم الحكم الصادر عنها لكونه لم يقع صحيحاً إذ يتعين تشكيل دائرة تتألف من قضاة المحكمة العليا. 

ثالثاً: أسباب الطلب:

1/ تأخذ محكمتكم علماً قضائياً بأن د. سوسن سعيد شندي وبناء على التعيين الصادر من رئيس الجمهورية طبقاً للمادة 9 من قانون معهد العلوم القضائية والقانونية لسنة 2017م تولت منصب مدير معهد العلوم القضائية والقانونية لأكثر من عام، أي أنها في تاريخ صدور حكم المحكمة العليا محل هذا الطلب لم تعد قاضياً وإنما موظفاً عاماً. 

2/ بموجب قرار رئيس الجمهورية بتعيين قاضي في منصب عام تسقط وتلقائياً ولاية رئيس القضاء عن القاضي، بالذات في حال المناصب العامة كمدير معهد العلوم القضائية وذلك لسببين: السبب الأول: أن رئيس القضاء لا يملك أن يعين أو يرفض أو ينهي التعيين في هذا المنصب. السبب الثاني: نص المادة 3/1 من قانون معهد العلوم القضائية والقانونية لسنة 2017م يعتبر المعهد شخصية اعتبارية لها ذمتها المالية التعاقبية المستقلة وبهذا فالمعهد كيان مستقل وليس إدارة من إدارات السلطة القضائية. من نافلة القول، وبصدور القانون المذكور بات رئيس الجمهورية هو المشرف على المعهد وليس رئيس القضاء حسبما كان عليه العمل بالمرسوم الجمهوري 35 لسنة 2015م. بعبارة أخرى، مدير المعهد بات يعين بأمر جمهوري من رئيس الجمهورية وليس بأمر من رئيس القضاء أي أن مدير المعهد ولأغراض القانون موظفاً عاماً تابعاً للسلطة التنفيذية وملزماً بالواجبات التي يقررها القانون على المدير المعين بواسطة رئيس الجمهورية. 

3/ تنص المادة 9 من قانون معهد العلوم القضائية لسنة 2017م بأن يكون للمعهد مدير من القانونيين ذوي التأهيل الأكاديمي العالي يتم تعيينه بواسطة رئيس الجمهورية بتوصية من رئيس القضاء. فصلاحيات رئيس القضاء لا يجوز أن تتعدى التوصية وقد صدرت بالفعل للسيدة د. سوسن شندي بوصفها قانونية مارست المهنة وأكاديمية بحكم الدرجات العلمية التي تحملها والتي تؤهلها لتتولى المنصب. 

4/ بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين د. سوسن شندي فإنه لا يجوز أن تفترض ضمنياً بأنه يجوز لها أن تجمع بين صفة القضاء والموظف العام بلا مراعاة لأمر التعيين مديراً للمعهد وليس قاضياً معاً. 

5/ لا صلاحية لرئيس القضاء في أن يلغي أو يعدل أو ينهي أمر تعيين صادر عن رئيس الجمهورية، كما لا يجوز لرئيس القضاء بأن يسمح أو يدعي السماح للسيدة د. سوسن شندي أن تمارس ولاية القضاء وتكون موظفاً عاماً بعد أن عينها رئيس الجمهورية مديراً لمعهد العلوم القضائية والقانونية إذ إن رئيس القضاء لا يملك إلا أن يوصي لرئيس الجمهورية. 

6/ يترتب على صدور القرار من رئيس الجمهورية بتعيين أي قاضي في أي وظيفة عامة الإحالة الإجبارية لهذا القاضي للمعاش لانتهاء علاقته بالقضائية. التعيين في الوظيفة العامة، إذا لم يرفضه، يجعل القاضي المعيّن يستفيد من الامتيازات التي توفرها له الوظيفة التي تم تعيينه فيها ولا يجوز أن يجمع بين ميزتين أو وظيفتين ما لم يتضمن أمر التعيين صراحة، كما حدث في حالة رئيس الوزراء الذي تم تعيينه وزيراً للمالية، لأن غياب التصريح في أمر التعيين يتنافى وحقوق الوظائف العامة سواء في القضاء أو السلطة التنفيذية أو غيرهما. 

7/ تعيين رئيس الجمهورية للقضاة في الوظائف العامة بالسودان ليست بمسألة جديدة. غني عن البيان أن التعيين بواسطة رئيس الجمهورية يختلف عن سلطة رئيس القضاء في الندب أو الإعارة وذلك لأن رئيس الجمهورية بأمر التعيين يخرج القاضي من ولاية السلطة القضائية. فرئيس الجمهورية يعين بأوامر جمهورية، وله أن ينهي خدمة من تم تعيينه بذات الطريقة ليحل غيره بمن في ذلك رئيس القضاء ذاته. على سبيل المثال لا الحصر، من القضائية تم تعيين مولانا فريدة إبراهيم أحمد مستشاراً لرئيس الجمهورية وكذا مولانا أحمد أبو زيد أحمد ليكون رئيساً لهيئة الحسبة وكان قبلها قد شغل وزير للدولة بالعدل، فالممارسة العملية واحترام أمر التعيين أوقفتهما وتلقائياً عن ولاية القضاء. 

8/ إذا كان الحكم معيباً شكلاً لعدم صدوره عن دائرة من دوائر المحكمة العليا فإن مراجعة الحكم لوجود خطأ ظاهر بالمحضر. لأغراض الفقرة (د) من المادة 199 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م فإن وقائع هذه القضية تشكل حالة نموذجية لمراجعة المحكمة العليا للحكم لوجود أسباب كافية وعادلة. 

9/جاء بالحكم محل الطلب بأنه حضورياً بحجة أن مقدم الطلب معلناً ولم يحضر وبالتالي يعتبر الحكم قد صدر في الجلسة المحددة التي تغيب عنها مقدم الطلب ومحاميه. الواقع أن في الجلسة المحددة يوم 13 يونيو 2018 وفي الموعد المحدد للجلسة تأخر القاضي ولما استفسرنا عن سبب التأخير وأفادنا موظف المحكمة بأن والد القاضي مريض وتم الاتفاق مع محامي المقدم ضده الطلب الأول بأن نحضر في يوم 23 يونيو 2018، وفي جلسة يوم 23 يونيو 2018 حضرت ووجدت الحكم قد صدر ولم نستلم صورة الحكم إلا في يوم 3 بسبب الطباعة والتوقيعات. تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق تم مع محامي المقدم ضده الطلب الأول لأن المقدم ضده الطلب الثاني يرفض حتى التحية والسلام علينا لمجرد ظهورنا عن مقدم الطلب. 

10/ من المعلوم أن محكمة الاستئناف تصدر أحكامها كتابة وتتم طباعة وتوقع الأحكام بعد مراجعتها ثم يتم إعلان الخصوم بها. في تقديرنا المتواضع، أن أحكام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا جرى العمل على عدم الاطلاع عليها إلا بعد طباعتها وتوقيعها حتى تكون بيد الخصم صورة منها بأسبابها ليتسنى الطعن فيها وفي تقديرنا أن هذا وحده سبباً كافياً وعادلاً لنظر الطلب حتى وإن كانت المحكمة منعقدة بصورة سليمة. 

11/ تلاحظ محكمتكم أن حكم محكمة الموضوع جاءت أسبابه طويلة وبالفعل لم نتسلمه إلا في التاريخ الذي أشرنا إليه. من باب الاحتياط وحتى لا نكون بحاجة إلى إثبات حسن نيتنا وإثبات أن قاضي الموضوع تأخر بسبب مرض والده عن الموعد المحدد للجلسة فإننا نلتمس وقبل النظر في هذا الطلب اعتبار طلبنا هذا بمثابة طلب لمد المواعيد إعمالا لسلطة المحكمة بموجب المادة 70 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وأن تتفضلوا ليس فقط بنظر طلب المراجعة للخطأ الجوهري وإنما نظر الاستئناف موضوعاً سيما وأن المحكمة العليا في كل الأحوال ستعيد نظر الملف بسبب الخطأ الفادح وهو صدور الحكم معدوماً وأن موضوع الدعوى يستحق النظر لتعلقه بأركان المهنة. 


12/ منعاً للتكرار نلتمس من محكمتكم أن تقبل طلبنا بأسبابه الواردة في مذكرة الطعن المقدم أمام المحكمة وتقبل عذرنا بمد المواعيد وتنظر الطلب شكلاً وموضوعاً. 
السادة رئيس وأعضاء الدائرة 

بكل تواضع نرى أن حكم المحكمة العليا محل الطلب وقع معدوماً مما يتعين معه قبول طلب المراجعة ومن ثم نظر الاستناف ضد حكم محكمة الموضوع التي لم يحالفها التوفيق في تبني الثابت لما استقر عليه القضاء في تفسير المادة 48/1 من قانون المحاماة 1983م كذا لم يحالف التوفيق المحكمة في أن تتبنى أوسع التفاسير في إعمال نص المادة 49/1 من ذات القانون مما جعلها تحرم مقدم الطلب من حق واضح كان بالإمكان معالجته ضمن القواعد التي يقررها قانون المحاماة 1983م بين زملاء المهنة بدلاً عن نشر غسيلهم أمام النيابات والمحاكم في ظل قواعد تكفيهم تلك المؤونة. لذا فإننا نتلمس مراجعة الحكم طبقاً للمادة 199 من قانون الإجراءات المدنية 1983م وإلغاء حكم محكمة الموضوع والاستجابة لطلبات مقدم الطلب بإلغاء القرار المطعون فيه برفع حصانته والاحتفاظ له بالحق في التعويض مع الرسوم والأتعاب في كل المراحل.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

د. عبد العظيم حسن
ع/المحامون المتحدون

0 تعليقات

شهادة عملائنا

نفتخر بجميع عملائنا المحليين والدوليين ونسعى دوماً الى نيل رضاهم عن خدماتنا

Martin Glover

Martin Glover

Los Angeles, Ca

Rashed and his team did a great job. His team was able to navigate the different challenges related to a short sale with minimal stress. Thanks to him and his team!.

خليفة المنصوري

خليفة المنصوري

دبي القابضة,الامارات العربية المتحدة

سعيد جدا كوني احد عملاء مكتب المحامي محمد آل عثمان للمحاماة والاستشارات القضائية حقيقة لمست حسن التعامل والمرونة بالاداء ,حيث تم تحصيل جميع ديوني المتعثرة على العملاء باسرع وقت,ما يميز مكتبهم قربهم من العميل في مشاركته جميع اجراءات وتفاصيل القضية دون كلل ,في كل تعامل جديد مع المحامي اجد الرضا التام